* قوله : « مع عدم تعقّل الفرق . فتأمّل » . * [ أقول : ] التأمّل إشارة إلى أن حكم الحرمة والزنا وإن كان النصّ [1] في حقّ الأمة الغير المأذونة في التزويج ، لا الواطئ الغير المأذون ، لكن مقتضى الملازمة والفحوى عدم الفرق ، لكون الفرق غير فارق . * قوله : « في صورة عكس المسألة . فتأمّل » . * [ أقول : ] التأمّل إشارة إلى أن إطلاق نصوص [2] تبعيّة الأولاد للحريّة وإن عمّ كونها في أب أو أمّ ، لكن حرمة وطء غير المأذون يقتضي الرقّية ، واختصاص التبعيّة بالحلَّية دون مجرّد الحرّية الباغية . * قوله : « الأصحّ مختار الماتن » . * أقول : فيه أنّ نصوص [3] خيار الردّ والفسخ بعيب الزنا لا تقصر عن نصوص [4] سائر العيوب الفاسخة سندا ولا دلالة . وكذا فتوى أكثر القدماء كالصدوق [5] والإسكافي [6] والحلَّي [7] والشيخ في النهاية [8] لا تقصر عن فتوى أكثر المتأخّرين كالماتن وشرّاحه [9] . مضافا إلى أن اعتضاد فتوى المتأخّرين
[1] الوسائل 14 : 577 ب « 67 » من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 . [2] الوسائل 14 : 528 ب « 30 » من أبواب نكاح العبيد والإماء . [3] الوسائل 14 : 600 ب « 6 » من أبواب العيوب والتدليس . [4] الوسائل 14 : 592 ب « 1 » من أبواب العيوب والتدليس . [5] المقنع : 326 . [6] حكاه عنه العلامة في المختلف : 557 . [7] السرائر 2 : 613 ، النهاية : 486 ، ولكنّهما صرّحا بعدم خيار الردّ ، وأن الزوج ليس له فراقها إلا بالطلاق . [8] السرائر 2 : 613 ، النهاية : 486 ، ولكنّهما صرّحا بعدم خيار الردّ ، وأن الزوج ليس له فراقها إلا بالطلاق . [9] المهذّب البارع 3 : 373 - 374 ، التنقيح الرائع 3 : 183 .