الصلاة من بين سائر أحواله ، دون تخصيص أصل الحكم به ، كما صرّح به غير واحد منهم . أو من جهة أن المراد من العمامة فيما ورد في بعض الأخبار [1] من أن : « ركعتان مع العمامة خير من أربع ركعات بغير عمامة » . هو العمامة مع الحنك ، بقرينة أخبار [2] منع التعمّم بلا حنك . ومنها : اشتمال أخبار ترك التحنّك على ما يترتّب على ترك الواجب ، مثل قوله عليه السّلام : « الطابقيّة عمّة إبليس » [3] . وأول من وضعها على رأسه [4] إبليس . و « من تعمّم ولم يتحنّك فأصابه داء لا يلومنّ إلا نفسه » [5] . وقوله عليه السّلام : « الفرق بيننا وبين المشركين بالتلحّي » [6] . إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في تحريم تركه ، والمشتملة على ما يترتّب على ترك الواجب ، مع إجماع من عدي الصدوق [7] ومشايخه على استحبابه وكراهة تركه دون حرمته ، فكيف التوفيق ؟ ويمكن دفعه بوجوه : منها : استقراب مذهب الصدوق على ما يقتضيه ظاهر النصوص وإن خالف المشهور ، إذ ربّ شهرة لا أصل لها . ومنها : حمل ظاهر النصوص على المبالغة مجازا ، من جهة أن تأكَّد استحبابه وكراهة تركه لمّا كان بمثابة قريبة إلى وجوب الفعل وحرمة تركه صحّ التعبير عنه بما يعبّر عن الوجوب وحرمة الترك مبالغة . أو من جهة أن فعله لمّا اشتمل على المصالح المكمونة القريبة إلى الوجوب والإلزام ، وتركه على المفاسد المكمونة القريبة إلى الحرمة والحظر ، عبّر عنه
[1] الوسائل 3 : 339 ب « 64 » من أبواب لباس المصلَّي ح 1 . [2] الوسائل 3 : 291 ب « 26 » من أبواب لباس المصلَّي . [3] الوسائل 3 : 291 - 292 ب « 26 » من أبواب لباس المصلَّي ح 4 ، 1 ، 10 . [4] لم نجد هذا المضمون في مصادر الحديث . [5] حكاه عنهم المحقّق القمّي « قدّس سرّه » في القوانين 1 : 140 . [6] حكاه عنهم المحقّق القمّي « قدّس سرّه » في القوانين 1 : 140 . [7] الفقيه 1 : 172 ذيل ح 813 .