* [ أقول : ] لعلّ وجهه من جهة عدم مسلَّمية الستر بمطلق النورة للعورة وغيرها لجسد المرأة ما لم يستر الحجم . أو من جهة أنه لو سلَّم الستر بهما مطلقا فإنما هو لدليل خاصّ مخرج لا يقاس عليهما سائر الموارد ، وذلك لاحتمال استناد ستر العورة بمطلق النورة إلى أخبار أن النورة سترة [1] ، واستناد ستر جسد المرأة بمطلق الساتر إلى السيرة عليه ، فلا يقاس عليهما سائر موارد وجوب الستر كالصلاة ونحوها ، اقتصارا في الخروج عن عمومات وجوب الستر على القدر المتيقّن من المخرج والمخصّص . ولكن في كلا وجهي النظر نظر لا يخفى وجهه . * قوله : « ينسج من أديم » . * [ أقول : ] الأديم الجلد المدبوغ ، ووجه الأرض وما ظهر منها ، والمناسب للنسج منه كونه بمعنى الجلد لا غير ، والجمع أدم . * قوله : « بإرجاع أخبار التحنّك إلى الإسدال » . * أقول : الأقرب منه العكس ، وهو إرجاع أخبار الإسدال إلى التحنّك ، نظرا إلى عدم انفكاك التحنّك بطرف العمامة عن إسدال جزئه الآخر أو جزئه الأول ، بخلاف الإسدال ، فإنه ينفكّ عن التحنّك . ومن البيّن أن حمل المطلق على المقيّد أولى من العكس ، لما فيه من الجمع ، بخلاف العكس ، فإن فيه الطرح ، فكذا ما هو من قبيله كما نحن فيه . * قوله : « وهو التخيير بينهما » . * [ أقول : ] أي : على وجه السويّة ، أو التفاضل واختلاف مراتب الفضل والاستحباب ، على أن يكون الإسدال مستحبّا والتحنّك أفضل منه وأشدّ استحبابا ، أو على أن يكون ترك التحنّك مكروها وترك الإسدال أكثر وأشدّ
[1] الوسائل 1 : 378 ب « 18 » من أبواب آداب الحمّام ح 1 .