الفضل ابن شاذان [1] والكليني [2] والسلطان [3] والذريعة [4] والخوانساري [5] ووالده [6] والشيرواني [7] والكاشاني [8] وصدر الدين [9] وأستادنا العلامة ، وذلك لأن جميع الموانع المذكورة من جوازه منحصرة فيما زعم من استلزام جوازه لاجتماع الضدّين في محلّ واحد شخصي ، كما صرّح به السيّد الشارح وصاحب المعالم [10] والفصول [11] من المانعين ، وهو مبنيّ على القول بتعلَّق الأحكام بالأفراد لا الطبائع ، وإلا فعلى القول بالطبائع لا يلزم اللازم المذكور من اجتماع الحكمين المتضادّين في محلّ واحد شخصي ، بل غاية ما يلزم اجتماعهما في الطبيعتين المتّحدتين من حيث الوجود المتعدّدتين من حيث الموجود ، ولا محذور فيه ، لأن المحذور إنما يلزم من اتّحاد الموجود لا الاتّحاد في مجرّد الوجود مع تعدّد الموجود . * قوله : « إلا أنه يستلزم عدم اجتماع أمر آخر معه » . * أقول : « هذا هو القول الثالث في مسألة الضدّ الخاصّ ، من أنه وإن لم يقتض الأمر بالشيء النهي عن ضدّه الخاصّ إلا أنه يقتضي عدم الأمر به عقلا ، لامتناع الأمر بالمتضادّين في وقت واحد ، فإذا لم يكن الضدّ مأمورا به فيبطل ، لأن الصحّة إنما هي مقتضى الأمر وبدونه يبطل .
[1] نقل عنه الكليني « قدّس سرّه » جواز الصلاة في دار قوم بغير إذنهم ، انظر الكافي 6 : 94 . [2] حيث نقل كلام الفضل ولم يردّه ، كما استظهر ذلك منه المحقّق القمّي في القوانين 1 : 140 ، وانظر الهامش ( 1 ) هنا . [3] حكاه عنهم المحقّق القمّي « قدّس سرّه » في القوانين 1 : 140 . [4] نسب المحقّق القمّي « قدّس سرّه » القول بالجواز إلى ظاهر كلام السيّد « رحمه اللَّه » في ذريعته ، ولم نجده فيه ، بل حكم بعدم إجزاء الصلاة في الدار المغصوبة ، انظر الذريعة 1 : 191 - 193 ، قوانين . الأصول 1 : 140 . [5] حكاه عنهم المحقّق القمّي « قدّس سرّه » في القوانين 1 : 140 . [6] حكاه عنهم المحقّق القمّي « قدّس سرّه » في القوانين 1 : 140 . [7] حكاه عنهم المحقّق القمّي « قدّس سرّه » في القوانين 1 : 140 . [8] حكاه عنهم المحقّق القمّي « قدّس سرّه » في القوانين 1 : 140 . [9] حكاه عنهم المحقّق القمّي « قدّس سرّه » في القوانين 1 : 140 . [10] معالم الدين 247 . [11] الفصول الغرويّة : 125 .