responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 371


وإلا فلا معنى ل « إن » الشرطيّة ولا الوصليّة في قوله : « وإن كان الشعر ونحوه من الميتة وغير الميتة ذكيّا » .
* قوله : « ويجوز في الخزّ » .
* [ أقول : ] الخزّ - بتشديد الزاء - دابّة تنزل البحر وترعى من البرّ ، ذكاتها إخراجها من الماء حيّة . وقيل : الخزّ صوف غنم البحر . وفي الحديث : « إنما هي كلاب الماء » [1] .
* قوله : « لقوّة الإشعار السابق » .
* [ أقول : ] والمراد به الإشعار الثاني من الصحيحة [2] المتقدّمة ، أعني :
إشعارها بتلازم الوبر والجلد في الحلَّية مطلقا حتى في الصلاة ، لا إشعاره الأول باختصاص الحلَّية باللبس دون الصلاة ، فإنه لا يلائم الجواز المعلول به بل ينافيه ، بخلاف إشعاره الآخر .
* قوله : « والأصل ما ذكره أبي . إلخ » .
* [ أقول : ] والمراد من هذا الأصل لا يلائم كونه بمعنى الدليل ، بل إنما يلائم كونه بمعنى الأحوط أو قاعدة الاشتغال أو قاعدة العمومات المانعة بعمومها عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ، وهو الأظهر .
* قوله : « والحواصل الخوارزميّة » .
* [ أقول : ] الحواصل جمع حوصل : طير كبير له حوصلة عظيمة ، يتّخذ منه الفراء . والخوارزميّة منسوبة إلى خوارزم وهي جرجان ، وهو اسمها الأصلي .
* قوله : « الحرير والديباج » .
* [ أقول : ] الحرير من الثياب الإبريسم ، والديباج منه أيضا . وقيل : هو



[1] الوسائل 3 : 263 ب « 10 » من أبواب لباس المصلَّي ح 1 .
[2] الوسائل 3 : 265 الباب المتقدّم ح 14 .

371

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست