وإلا فلا معنى ل « إن » الشرطيّة ولا الوصليّة في قوله : « وإن كان الشعر ونحوه من الميتة وغير الميتة ذكيّا » . * قوله : « ويجوز في الخزّ » . * [ أقول : ] الخزّ - بتشديد الزاء - دابّة تنزل البحر وترعى من البرّ ، ذكاتها إخراجها من الماء حيّة . وقيل : الخزّ صوف غنم البحر . وفي الحديث : « إنما هي كلاب الماء » [1] . * قوله : « لقوّة الإشعار السابق » . * [ أقول : ] والمراد به الإشعار الثاني من الصحيحة [2] المتقدّمة ، أعني : إشعارها بتلازم الوبر والجلد في الحلَّية مطلقا حتى في الصلاة ، لا إشعاره الأول باختصاص الحلَّية باللبس دون الصلاة ، فإنه لا يلائم الجواز المعلول به بل ينافيه ، بخلاف إشعاره الآخر . * قوله : « والأصل ما ذكره أبي . إلخ » . * [ أقول : ] والمراد من هذا الأصل لا يلائم كونه بمعنى الدليل ، بل إنما يلائم كونه بمعنى الأحوط أو قاعدة الاشتغال أو قاعدة العمومات المانعة بعمومها عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ، وهو الأظهر . * قوله : « والحواصل الخوارزميّة » . * [ أقول : ] الحواصل جمع حوصل : طير كبير له حوصلة عظيمة ، يتّخذ منه الفراء . والخوارزميّة منسوبة إلى خوارزم وهي جرجان ، وهو اسمها الأصلي . * قوله : « الحرير والديباج » . * [ أقول : ] الحرير من الثياب الإبريسم ، والديباج منه أيضا . وقيل : هو
[1] الوسائل 3 : 263 ب « 10 » من أبواب لباس المصلَّي ح 1 . [2] الوسائل 3 : 265 الباب المتقدّم ح 14 .