responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 366


بالاكتفاء بالواحدة وعدمه عند التمكَّن من الأربع ، فإذا اكتفي بالواحدة في صورة التمكَّن من الأربع اكتفي بها أيضا في صورة عدم التمكَّن من الأربع بالأولويّة ، وإن تمكَّن من الزيادة على الواحدة ، وإذا لم يكتف بالواحدة في صورة التمكَّن من الأربع لم يكتف بها أيضا في صورة عدم التمكَّن من الأربع إذا تمكَّن من الزيادة ، لقاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور . وهذا وجه اكتفاء الشارح عن تفصيل حكم صورة عدم التمكَّن من الأربع بتفصيل حكم صورة التمكَّن من الأربع وأقوالها وترجيح الحال فيها .
* قوله : « يشهد به سياق الخبر » .
* [ أقول : ] يعني : صدره ، حيث إنه صريح في بيان حكم المنحرف عن القبلة نسيانا بعد الصلاة ، لا بيان حكم قبلة المتحيّر قبل الصلاة الذي نحن فيه .
* قوله : « بل كلّ من مرّ » .
* [ أقول : ] أي : كلّ من مرّ من الجاهل والناسي لمراعاة القبلة أو جهتها ، والمصلَّي لضيق الوقت وغيره .
* قوله : « لاختصاص الأصول بمنع الإلحاق في صورة عدم الإعادة في الوقت لا غيرها » .
( 3 ) [ أقول ] : يعني : أن أصالة عدم إلحاق الناسي والجاهل بالظانّ إنما يقتضي عدم الإلحاق في صورة عدم الإعادة في الوقت ، وهي خصوص صورة ما إذا صلَّى إلى ما بين المشرق والمغرب ، دون الصورتين الأخيرتين ، أعني : صورتي الإعادة في الوقت وعدم الإعادة في خارجه ، وهما : ما إذا صلَّى إلى نفس المشرق والمغرب أو إلى استدبار القبلة ، فإن الأصل فيهما إلحاق الناسي والجاهل

366

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست