بالاكتفاء بالواحدة وعدمه عند التمكَّن من الأربع ، فإذا اكتفي بالواحدة في صورة التمكَّن من الأربع اكتفي بها أيضا في صورة عدم التمكَّن من الأربع بالأولويّة ، وإن تمكَّن من الزيادة على الواحدة ، وإذا لم يكتف بالواحدة في صورة التمكَّن من الأربع لم يكتف بها أيضا في صورة عدم التمكَّن من الأربع إذا تمكَّن من الزيادة ، لقاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور . وهذا وجه اكتفاء الشارح عن تفصيل حكم صورة عدم التمكَّن من الأربع بتفصيل حكم صورة التمكَّن من الأربع وأقوالها وترجيح الحال فيها . * قوله : « يشهد به سياق الخبر » . * [ أقول : ] يعني : صدره ، حيث إنه صريح في بيان حكم المنحرف عن القبلة نسيانا بعد الصلاة ، لا بيان حكم قبلة المتحيّر قبل الصلاة الذي نحن فيه . * قوله : « بل كلّ من مرّ » . * [ أقول : ] أي : كلّ من مرّ من الجاهل والناسي لمراعاة القبلة أو جهتها ، والمصلَّي لضيق الوقت وغيره . * قوله : « لاختصاص الأصول بمنع الإلحاق في صورة عدم الإعادة في الوقت لا غيرها » . ( 3 ) [ أقول ] : يعني : أن أصالة عدم إلحاق الناسي والجاهل بالظانّ إنما يقتضي عدم الإلحاق في صورة عدم الإعادة في الوقت ، وهي خصوص صورة ما إذا صلَّى إلى ما بين المشرق والمغرب ، دون الصورتين الأخيرتين ، أعني : صورتي الإعادة في الوقت وعدم الإعادة في خارجه ، وهما : ما إذا صلَّى إلى نفس المشرق والمغرب أو إلى استدبار القبلة ، فإن الأصل فيهما إلحاق الناسي والجاهل