responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 356


* قوله : « وذلك التضييع » .
* [ أقول : ] أي : تأخيره إلى نصف الليل من التضييع المعهود من قوله تعالى * ( فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّلاةَ واتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ) * [1] .
* قوله : « فتأمّل جدّا » .
* [ أقول : ] إشارة إلى تقوية ما ذكره من أن الأمر بتأخير الفرضين إلى المثل والمثلين ليس إلا لأجل نافلتهما ، بما هو المستفاد من التتبّع واستقراء الأخبار والسير من أنه ليس في نظر الشارع أمر أهمّ من أداء الفريضة في أول وقتها ، حتى يسوغ تأخير الفريضة لأجله ، سوى نوافلها ، فإنها هي التي تصلح لمزاحمة الفريضة وتأخيرها عن أول وقتها لا غير .
* قوله : « لا تصلّ بينهما شيئا . فتأمّل جدّا » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى أن وجه دلالة التنفّل في المزدلفة بين العشاءين على توسيع وقت نافلة المغرب لما بعد الشفق هو أن الإفاضة بعد الغروب من عرفات إلى المزدلفة - وهو المشعر - يستلزم وقوع العشاءين في المزدلفة بعد الشفق عادة ، لما بين الموقفين من البعد المستلزم لذلك عادة .
أو إلى أن وجه معارضة النصوص [2] المانعة عن التنفّل بين العشاءين للجامع بينهما في المزدلفة ، مع أن تقييد المنع فيها بالجمع مفهومه عدم المنع في غير الجمع ، هو اتّفاق النصوص [3] والفتاوى على استحباب الجمع بينهما فيه وعموم المنع من التنفّل فيه مطلقا لمريد الجمع وغيره .



[1] مريم : 59 .
[2] الوسائل 3 : 164 ب « 34 » من أبواب المواقيت .
[3] الوسائل 4 : 665 ب « 36 » من أبواب الأذان والإقامة .

356

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست