* قوله : « وذلك التضييع » . * [ أقول : ] أي : تأخيره إلى نصف الليل من التضييع المعهود من قوله تعالى * ( فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّلاةَ واتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ) * [1] . * قوله : « فتأمّل جدّا » . * [ أقول : ] إشارة إلى تقوية ما ذكره من أن الأمر بتأخير الفرضين إلى المثل والمثلين ليس إلا لأجل نافلتهما ، بما هو المستفاد من التتبّع واستقراء الأخبار والسير من أنه ليس في نظر الشارع أمر أهمّ من أداء الفريضة في أول وقتها ، حتى يسوغ تأخير الفريضة لأجله ، سوى نوافلها ، فإنها هي التي تصلح لمزاحمة الفريضة وتأخيرها عن أول وقتها لا غير . * قوله : « لا تصلّ بينهما شيئا . فتأمّل جدّا » . * [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى أن وجه دلالة التنفّل في المزدلفة بين العشاءين على توسيع وقت نافلة المغرب لما بعد الشفق هو أن الإفاضة بعد الغروب من عرفات إلى المزدلفة - وهو المشعر - يستلزم وقوع العشاءين في المزدلفة بعد الشفق عادة ، لما بين الموقفين من البعد المستلزم لذلك عادة . أو إلى أن وجه معارضة النصوص [2] المانعة عن التنفّل بين العشاءين للجامع بينهما في المزدلفة ، مع أن تقييد المنع فيها بالجمع مفهومه عدم المنع في غير الجمع ، هو اتّفاق النصوص [3] والفتاوى على استحباب الجمع بينهما فيه وعموم المنع من التنفّل فيه مطلقا لمريد الجمع وغيره .
[1] مريم : 59 . [2] الوسائل 3 : 164 ب « 34 » من أبواب المواقيت . [3] الوسائل 4 : 665 ب « 36 » من أبواب الأذان والإقامة .