responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 331


وهو « ضرب واحد » لذيله وهو ضرب اليدين مرّتين . لإمكان دفع ذلك بحمل الصدر وهو « ضرب واحد » على ضرب اليدين دفعة ومعا ، المقابل لضربهما بالتعاقب والتدريج ، حتى لا ينافي ما في ذيله من ضرب اليدين مرّتين .
* قوله : « وإلا ضرب بالجبهة في الأول » .
* [ أقول : ] أي : فيما كانت النجاسة متعدّية : « وباليد النجسة في الثاني » أي :
فيما كانت حائلة .
* قوله : « مع تأمّل ما فيهما » .
* [ أقول : ] وجه التأمّل في الرضويّ [1] : « تمسح بهما موضع سجودك ، من قصاص الشعر إلى طرف الأنف » ظاهر في تحديد موضع المسح لا كيفيّة المسح ، كما أن قوله عليه السّلام : « من قصاص الشعر إلى الذقن » [2] في غسل الوجه أيضا كذلك .
وأما وجه التأمّل في عموم البدليّة فلانصرافه إلى المساواة فيما هو من أهمّ خواصّ الطهور ، من استباحة الصلاة ونحوها ، دون المساواة في جميع الكيفيّات حتى البدأة بالأعلى .
* قوله : « فعليه إعادة التيمّم مع عدم اعتباره » .
* [ أقول : ] أي : مع عدم اعتبار التمكَّن من استعمال الماء في انتقاض التيمّم ، « ولا معه » أي : لا يعيده مع اعتباره .
* قوله : « باستصحاب بقاء الشغل » .
* [ أقول : ] لاستصحاب الصحّة [3] ، لكون الشكّ في الصحّة شكَّا سببيّا ،



[1] فقه الرضا : 88 ، مع اختلاف في بعض اللفظ .
[2] الوسائل 1 : 283 ب « 17 » من أبواب الوضوء ذيل ح 1 .
[3] كذا في النسخة الخطيّة ، والعبارة في الرياض : لمعارضة استصحاب الصحّة باستصحاب بقاء شغل الذمّة ، وهي تهدف ترجيح استصحاب بقاء الشغل ، بالعكس من التعليقة تماما ، إلا إذا اعتبرناها تفسيرا لقول الماتن بعد ذلك : فتأمّل ، ولكنّه لم يذكره .

331

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست