للنجس ، سوى محض الجمود لو لم نقطع بتنقيح المناط وعدم الفرق من جميع الجهات . فإن فرضت الفارق استمداد المطر فرضنا في غيره الاستمداد بما ينقص عن الكرّ أيضا . ومنها : أن عدم وجود التصريح والتنصيص بنجاسة القليل بمحض الملاقاة ، مع وجود المقتضي له من شدّة ابتلاء الناس وعموم بلواهم به ، واطَّلاع المعصومين وعدم المانع منه من تقيّة ونحوها ، ممّا يبعّد نجاسته . والاكتفاء في تخصيص عمومات طهارته بمفهوم دلالته غير معلوم ، أو بما هو دونه في الضعف من الآحاد المبتلية بالمعارض المحتملة قريبا لإرادة التنزيه واستحباب الاجتناب وكراهة الارتكاب ، كأخبار [1] انفعال البئر بالملاقاة حيث حملت على ذلك جمعا بينها وبين ما عارضها ، وكأخبار [2] نجاسة الحديد حيث حملت على ذلك أيضا دفعا للعسر اللازم من نجاسته . * قوله : « والصحيح غير دالّ » . * [ أقول : ] وجه عدم دلالته أن السؤال عن إصابته الإناء لا عن إصابته الماء . واستبعاد كون السؤال عن حال ماء أصاب إناءه دونه الدم ، خصوصا من راوي هذا الحديث عليّ بن جعفر الموصوف بالفقه والجلالة ، مدفوع باحتمال أن يكون السؤال عن إصابة الإناء على وجه يشكّ معه إصابة الماء ، ويتّجه حينئذ سؤاله من الفقيه . ويعيّن هذا الاحتمال نسخة رفع « شيء » لا نصبه في جوابه عليه السّلام ب « إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس » . * قوله : « لاعتبارات ضعيفة » . * [ أقول : ] وهي الاعتبارات المتقدّمة [3] لعدم انفعال القليل مطلقا ، التي منها
[1] انظر الوسائل 1 : 131 ب « 15 - 21 » من أبواب الماء المطلق . [2] الوسائل 1 : 202 ب « 14 » من أبواب نواقض الوضوء . [3] في الصفحة السابقة .