responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 219


النفاس كأكثر الحيض لا يزيد عن العشرة ، لا أنه عشرة مهما أمكن بحيث لا ينقص عنها مطلقا حتى في ذات العادة ، كما عن الشهيد في الذكرى [1] توهّمه من المشهور ، حيث أورد عليهم بأنه مناف للأخبار الصحيحة المشهورة الناصّة بالرجوع إلى العادة .
* قوله : « وليس سوى ما ذكرنا من الأخبار ممّا يومي إليه » .
* [ أقول : ] أي : إلى التنصيص بالرجوع إلى العشرة عين ولا أثر سوى الرضويّ [2] .
أقول : وإن نصّ البرهان [3] أيضا كالرياض بعدم ورود التنصيص بالرجوع إلى العشرة ، إلا أنّي قد ظفرت بعد استقراء نصوص الباب بنصّ واحد في المعتبر [4] مستدلَّا على ما تفرّد به من الرجوع إلى العشرة مطلقا ، وفي شرح المسألة الآتية معبّرا عنه بالموثّق .
وفي الوسائل عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عمرو ، عن يونس ، قال :
« سألت الصادق عليه السّلام عليه السلام عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر ممّا كانت ترى ، قال : فلتقعد أيّام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيّام » [5] .
أما دلالته فمبنيّ على ما نقله الوسائل وغيره عن الشيخ [6] من أن قوله :
« تستظهر بعشرة أيّام » بمعنى : إلى عشرة أيّام .



[1] الذكرى : 32 .
[2] فقه الرضا عليه السّلام : 191 .
[3] البرهان القاطع 2 : 142 .
[4] المعتبر 1 : 253 و 255 ، ولكن لم يعبّر عن النصّ بالموثّق .
[5] الوسائل 2 : 612 ب « 3 » من أبواب النفاس ح 3 .
[6] التهذيب 1 : 176 ذيل ح 502 .

219

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست