النفاس كأكثر الحيض لا يزيد عن العشرة ، لا أنه عشرة مهما أمكن بحيث لا ينقص عنها مطلقا حتى في ذات العادة ، كما عن الشهيد في الذكرى [1] توهّمه من المشهور ، حيث أورد عليهم بأنه مناف للأخبار الصحيحة المشهورة الناصّة بالرجوع إلى العادة . * قوله : « وليس سوى ما ذكرنا من الأخبار ممّا يومي إليه » . * [ أقول : ] أي : إلى التنصيص بالرجوع إلى العشرة عين ولا أثر سوى الرضويّ [2] . أقول : وإن نصّ البرهان [3] أيضا كالرياض بعدم ورود التنصيص بالرجوع إلى العشرة ، إلا أنّي قد ظفرت بعد استقراء نصوص الباب بنصّ واحد في المعتبر [4] مستدلَّا على ما تفرّد به من الرجوع إلى العشرة مطلقا ، وفي شرح المسألة الآتية معبّرا عنه بالموثّق . وفي الوسائل عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عمرو ، عن يونس ، قال : « سألت الصادق عليه السّلام عليه السلام عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر ممّا كانت ترى ، قال : فلتقعد أيّام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيّام » [5] . أما دلالته فمبنيّ على ما نقله الوسائل وغيره عن الشيخ [6] من أن قوله : « تستظهر بعشرة أيّام » بمعنى : إلى عشرة أيّام .
[1] الذكرى : 32 . [2] فقه الرضا عليه السّلام : 191 . [3] البرهان القاطع 2 : 142 . [4] المعتبر 1 : 253 و 255 ، ولكن لم يعبّر عن النصّ بالموثّق . [5] الوسائل 2 : 612 ب « 3 » من أبواب النفاس ح 3 . [6] التهذيب 1 : 176 ذيل ح 502 .