* أقول : وأما على غير المختار من عدم ثبوت النفاس إلا بعد الولادة فلا يكون المتقطَّع كالتوأمين في تعدّد النفاس بتعدّده ، فلا يحكم بنفاسيّة الدم الخارج مع القطع إلا بعد خروج مجموعها ، إلا إذا كانت لولدين فبعد خروج مجموع ما هو لولد واحد . فلا يتعدّد النفاس إلا بتعدّد مجموع ما يخرج من أعضاء ولد واحد ، لا بتعدّد القطع مطلقا . * قوله : « والدروس [1] . فتأمّل » . * [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى أن المبنيّ على المختار من ثبوت النفاس مع الولادة دون ما بعدها خاصّة إنما هو الحكم بنفاسيّة الدم الخارج مع القطع من مبدأ خروجه ، لا من بعد خروج قطعات المولود . وأما الحكم بتعدّد النفاس بتعدّد ما يخرج من قطع الولد كالتوأمين وعدم تعدّده بتعدّده فليس بمبنيّ على المختار المذكور ، بل هو مبنيّ على صدق دم الولادة على كلّ من الدمين مستقلَّا كما يصدق على كلّ من التوأمين مستقلَّا ، أو عدم صدقه كذلك إلا على مجموع ما يخرج من أعضاء ولد واحد ، فلا يتعدّد نفاس الخارج الواحد بتعدّد خروجه ، كما لعلَّه الأظهر والأقوى . * قوله : « لا يزيد عن أكثر الحيض مطلقا » . * [ أقول : ] مقابل هذا الإطلاق التفصيل الآتي [2] بين ذات العادة فأكثره عشرة ، وغيرها فثمانية عشر . * قوله : « ويومي إليه استدلال من صرّح بها بالأخبار [3] المزبورة » . * [ أقول : ] أي : ويومي إلى أن المراد من قولهم : « أكثر النفاس لا يزيد عن
[1] الدروس 1 : 100 . [2] الرياض 2 : 131 . [3] الوسائل 2 : 611 ب « 3 » من أبواب النفاس .