responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 217


* أقول : وأما على غير المختار من عدم ثبوت النفاس إلا بعد الولادة فلا يكون المتقطَّع كالتوأمين في تعدّد النفاس بتعدّده ، فلا يحكم بنفاسيّة الدم الخارج مع القطع إلا بعد خروج مجموعها ، إلا إذا كانت لولدين فبعد خروج مجموع ما هو لولد واحد .
فلا يتعدّد النفاس إلا بتعدّد مجموع ما يخرج من أعضاء ولد واحد ، لا بتعدّد القطع مطلقا .
* قوله : « والدروس [1] . فتأمّل » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى أن المبنيّ على المختار من ثبوت النفاس مع الولادة دون ما بعدها خاصّة إنما هو الحكم بنفاسيّة الدم الخارج مع القطع من مبدأ خروجه ، لا من بعد خروج قطعات المولود . وأما الحكم بتعدّد النفاس بتعدّد ما يخرج من قطع الولد كالتوأمين وعدم تعدّده بتعدّده فليس بمبنيّ على المختار المذكور ، بل هو مبنيّ على صدق دم الولادة على كلّ من الدمين مستقلَّا كما يصدق على كلّ من التوأمين مستقلَّا ، أو عدم صدقه كذلك إلا على مجموع ما يخرج من أعضاء ولد واحد ، فلا يتعدّد نفاس الخارج الواحد بتعدّد خروجه ، كما لعلَّه الأظهر والأقوى .
* قوله : « لا يزيد عن أكثر الحيض مطلقا » .
* [ أقول : ] مقابل هذا الإطلاق التفصيل الآتي [2] بين ذات العادة فأكثره عشرة ، وغيرها فثمانية عشر .
* قوله : « ويومي إليه استدلال من صرّح بها بالأخبار [3] المزبورة » .
* [ أقول : ] أي : ويومي إلى أن المراد من قولهم : « أكثر النفاس لا يزيد عن



[1] الدروس 1 : 100 .
[2] الرياض 2 : 131 .
[3] الوسائل 2 : 611 ب « 3 » من أبواب النفاس .

217

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست