حملها على الغالب المفروض ، إذ لا يعقل التخيير الواقعي بين إيجاب الصلاة عليها في اليوم الزائد وعدم إيجابها ، ولا بين جعله حيضا أو استحاضة . وكذا التخيير الظاهري في الحكم بين إيجاب الصلاة عليها وعدم إيجابها . وأما التخيير الظاهري في الموضوع بين جعله حيضا أو استحاضة ، من جهة الجهل حينئذ بأن الحيض المتجاوز عن العادة هل بلغ الزائد من اليوم مثلا أم لا ؟ فهو وإن أمكن كما هو المشهور ، إلا أنه لا يناسب المفروض من حمل نصوص الاستظهار باليوم واليومين والثلاثة على الغالب ، إذ المناسب لحملها على الغالب حمل اختلاف عدد المقادير فيها أيضا على اختلاف ما هو الغالب من حال النساء ، في حصول اليأس أو الظنّ بانقطاع الدم على انتظار اليوم فلا تنتظر بعده ، وعدم اليأس والظنّ بانقطاعه فتنتظر بعده إلى العاشر ، كما عليه الجواهر [1] . وحاصل تفصيل المسألة : أن نصوص حيضة المنقطع على العشرة وإن كانت معارضة بنصوص استحاضة ما بعد الاستظهار ، إلا أن العمل والترجيح للحكم بالحيضة وقضاء ما صامته في أيّام الاستحاضة أيضا . أما على تقدير أن يكون تعارضهما من قبيل تعارض العموم من وجه - نظرا إلى أعميّة نصوص استحاضة ما بعد الاستظهار للمنقطع على العشرة والمتجاوز عنها ، وأعميّة نصوص حيضة المنقطع على العشرة لأيّام الاستحاضة ولما قبلها من أيّام الاستظهار - فلترجيح عموم نصوص الحيضة بالشهرة المحصّلة والإجماعات المنقولة على عموم نصوص استحاضة ما بعد الاستظهار في مادّة اجتماعهما ، وهو استحاضة ما بعد الاستظهار المنقطع على العشرة . وأما على تقدير أخصّية نصوص الحكم بحيضة المنقطع على العشرة واختصاصها بما بعد الاستظهار دون أيّام الاستظهار - نظرا إلى معلوميّة دخول