الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض . وإن مرّ بها يوم رأت عشرة أيّام ولم تر الدم ، فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض ، إنما كان من علَّة ، إما قرحة في جوفها ، وإما من الجوف ، فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها ، لأنها لم تكن حائضا ، فيجب أن تقضي ما تركته من الصلاة في اليوم واليومين . وإن تمّ لها ثلاثة أيّام فهو من الحيض ، وهو أدنى الحيض ، ولم يجب عليها القضاء ، ولا يكون الطهر أقلّ من عشرة أيّام . وإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيّام ، ثم انقطع الدم اغتسلت وصلَّت ، فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتمّ لها من يوم طهرت عشرة أيّام فذلك من الحيض تدع الصلاة ، وإن رأت الدم من أول ما رأت الثاني الذي رأته تمام العشرة أيّام ودام عليها ، عدّت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيّام ، ثم هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة . وكلّ ما رأت المرأة في أيّام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض ، وكلّ ما رأته بعد أيّام حيضها فليس من الحيض » [1] انتهى . وقد ذكرنا الحديث الشريف بطوله لاشتماله على عمد أحكام الحيض ، وتنبيها على وقوع بعض السقط بنقله في أكثر النسخ ، ودلالته على التلفيق بالصراحة في قوله : « فإن رأت في تلك العشرة . إلخ » وبالإطلاق في غيره من الفقرات . * قوله : « وهو ضعيف ، لعدم معارضته بعد إرساله لما تقدّم » . * أقول : أما تضعيفه بضعف الدلالة فممّا لم يحتمله أحد ، لما عرفت من دلالته على التلفيق بالصراحة القاطعة ، لأصالة عدم الحيضة ، ولعموم ما دلّ على