الخارجي القائم على تنزيل الشارع النقاء بين الدمين في العشرة منزلة الدم ، وإلحاق حكمه به على المشهور . كما يندفع إيراد آخر ثالث عن تبادر التوالي ، بأن تبادره إنما يتمّ المطلوب لو كان التوالي قيدا لأقلّ الحيض ، وكما يحتمله كذلك يحتمل كونه قيدا لأقلّ ما يتحقّق به الحيض من الزمان لا لأقلّ نفس الحيض . بل كما يحتمله النصّ كذلك يحتمله عبارة المشهور المفتين به ، فيرجع الخلاف بينهم في اعتبار التوالي وعدمه إلى الخلاف في اللفظ لا المعنى حينئذ . وتقريب دفعه : كون الاحتمال المذكور خلاف الظاهر من قوله : « أقلّ الحيض ثلاثة » فإن الظاهر منه - سيّما في فتوى المشهور - كون التوالي قيدا لأقلّ الحيض لا لأقلّ ما يتحقّق به ، مضافا إلى أن اللازم منه - وهو كون النزاع لفظيّا - أبعد من ملزومه جدّا ، وخلاف الظاهر من دأب العلماء قطعا ، سيّما مع تصريح جملة منهم بكونه معنويّا . * قوله : « والمرويّ في المرسل أنه حيض » . * أقول : وهو ما رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن الصادق عليه السّلام قال : « أدنى الطهر عشرة أيّام ، وذلك أن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم ، ويكون حيضها عشرة أيّام ، فلا تزال كلَّما كبرت نقصت حتى يرجع إلى ثلاثة أيّام ، فإذا رجعت إلى ثلاثة أيّام ارتفع حيضها ، ولا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام . وإذا رأت المرأة الدم في حيضها تركت الصلاة ، فإذا استمرّ بها الدم ثلاثة أيّام فهي حائض ، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلَّت ، وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيّام ، فإن رأت في تلك العشرة أيّام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتمّ لها ثلاثة أيّام ، فذلك الذي رأته في أول