الأصلين . وإن قلنا بعدم الواسطة بينهما في دم لم يعلم أنه نفاس أو قرحة أو عذرة فأصالة عدم الحيضة حاكمة على أصالة عدم الاستحاضة أيضا ، لأن المستفاد من الفتاوى والنصوص أن كلّ دم لم يحكم عليه بالحيض شرعا ولم يعلم أنه لقرحة أو نحوها فهو محكوم عليه بأحكام الاستحاضة . وحينئذ فإذا انتفى كونه حيضا بحكم الأصل تعيّن كونه استحاضة . ولعلّ السرّ في تقدّم أصالة عدم الحيضة على أصالة عدم الاستحاضة كون حدث الحيض مانعا من العبادة ، فتكون الآثار المترتّبة عليه أكثر ممّا يترتّب على ما يعارضه من أصالة عدم الاستحاضة ، فيتقدّم من الأصول المتعارضة ذو الأثر الكثير على ذي القليل ، كما يتقدّم ذو الأثر على غير ذي الأثر ، كتقدّم أصالة عدم بوليّة البلل المشتبه بعد الاستبراء على أصالة عدم المذي والوذي فيه . ومن التأمّل فيما ذكرنا يظهر الجواب عن توهّم مثبتيّة أصالة عدم الحيض أيضا . فتلخّص ممّا ذكرنا كون أصالة عدم الحيضة في غير المتوالي من الدم - كأصالة عدم ناقضيّة سائر النواقض - أصلا - موضوعيّا سليما عمّا يوهم المعارضة له من سائر الأصول الحكميّة والموضوعيّة ، ومقدّما عليها إلا على أصالة عدم اشتراط التوالي ، وعدم تقييد إطلاق أقلّ الحيض ثلاثة ، وعدم تقييد إطلاق أدلَّة الوصف ، فإن هذا الأصل على تقدير تحقّقه أصل لفظيّ ودليل اجتهاديّ مقدّم عليه البتّة ، وإن تأمّل شيخنا العلامة في تحقّقه من جهة التأمّل في تحقّق الإطلاق المذكور ووروده مورد بيان حكم آخر ، ولكنّه خلاف الظاهر والأصل المقرّر من أصالة الإطلاق وغلبة البيان إلى أن يثبت التقييد والإجمال والانصراف بمثبت معلوم . فرجع الكلام بالأخرة إلى ما قاله السيّد الشارح من عدم أصل علميّ يقتضي عدم حيضة الدم غير المتوالي واعتبار التوالي فيه ، بل الأصل - أعني