لنصوص [1] اصطفائهم وتطهيرهم عن كلّ نقص ورجس ، وإن وافق الناس في ظاهر الأحكام ، في غسل ما هو نور على نور ، وبمنزلة إزالة الطيب عن المحرم ، كما لا يخفى . * قوله : « نزعه . فتأمّل » . * [ أقول : ] إشارة إلى الترديد في دلالة النزع على كراهة تركه ، الناشئ ترديده من قول القواعد : « أو خاتم فصّه من حجر بئر زمزم » [2] ، ومن أن استشهاده برواية [3] النزع عند الاستنجاء لا يدل على كراهة تركه إلا على القول الضعيف بأن ترك المستحبّ مكروه . ولعلَّه إشارة إلى الإشكال الآخر في الرواية على كلّ من نسختيها . أما على نسخة « حجر زمرّد » فلاستبعاد هذا التعظيم لخصوص الزمرّد من بين الأحجار ، إلا أن يكون النزع احتياطا عن بقاء النجس فيه . وأما على نسخة « حجر زمزم » فبعدم جواز إخراج حصى المسجد . إلا أن يجاب بعدم دخول زمزم في المسجد ، أو باستثناء الفرض بالنصّ ، أو بالحمل على ما يجوز الاتّخاذ منه ، كالمخرج لنزح البئر وإصلاحه فيلحق بالقمامة ، أو بأن هذا الحكم مبنيّ على فرض وقوع الاتّخاذ وهو لا يلزم [4] جواز الاتّخاذ . * قوله : « مقارنة لغسل الوجه » . * [ أقول : ] واعتبار اقتران النيّة بأول جزء العمل إما من جهة كون النيّة عبارة عن الإخطار المعتبر اقترانه بالعمل ، دون مجرّد الداعي وإن تقدّم على العمل ، كما هو المشهور . وإما من جهة أن المقصود به بيان آخر أزمنة إجزاء النيّة ، لا بيان
[1] الأحزاب : 33 . [2] قواعد الأحكام 1 : 4 . [3] الوسائل 1 : 253 ب « 36 » من أبواب أحكام الخلوة ح 1 . [4] كذا في النسخة الخطَّية ، ولعلّ الصحيح : ولا يلزم منه .