وبكون البئر في مهبّ الشمال كونها أقرب إليه من البالوعة . وعلى ذلك فتبلغ صور المسألة إلى أربع وعشرين صورة ، حاصلة من ضرب صورها الستّة المتقدّمة في كلّ من الصور الأربعة المنضمّ إليها ، وهي صورة التساوي والاختلاف بين البئر والبالوعة من حيث الفوقيّة والتحتيّة الجهتيّة . وحكم الكلّ ظاهر بالتأمّل . * قوله : « إلا أن في تطبيق مذهبه المنقول عنه عليها نوع غموض » . * [ أقول : ] فإن المنقول عنه استحباب الاثني عشر في الأرض الرخوة والسبع في الصلبة ، مع أن ظاهر الرواية المتقدّمة هو استحباب الاثني عشر فيما إذا كانت البالوعة فوق البئر والسبع في متساوي الجهة ، وبينهما فرق واضح ، إلا بنوع من التأويل . * قوله : « وإلا كما هو المشهور في الأول » . * [ أقول : ] وهو سهل بن زياد ، حيث ضعّفه النجاشيّ [1] والشيخ في أحد قوليه [2] ، وإن رجّح توثيقه [3] أيضا . « وقول جماعة ، ومنهم الصدوق . في الثاني » . أي : في محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ، حيث ضعّفه الشيخ [4] - تبعا للصدوق [5] ، تبعا لشيخه - بالغلوّ ، وإن ضعّف تضعيفهما الآخرون أيضا . * قوله : « وعدم قطع إلحاق غيره بالإجماع به » . * [ أقول : ] وفي أغلب النسخ المطبوعة بدل « وعدم قطع إلحاق غيره » « وعدم قدح إلحاق غيره » .
[1] رجال النجاشي : 185 رقم ( 490 ) . [2] الفهرست : 80 رقم ( 329 ) . [3] رجال الطوسي : 416 رقم [4] . ( 4 ) رجال الطوسي : 422 رقم ( 10 ) . [5] انظر رجال النجاشي : 333 رقم ( 896 ) .