responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 428

إسم الكتاب : التعليقة على رياض المسائل ( عدد الصفحات : 530)


بل ربما نوقش في أصل حرمته فضلا عن اقتضائه الفساد ، لأنها بالنسبة إلى ما قبل الزيادة المشرّع بها نيّة مجرّدة ، وقد قيل : إن النيّة المجرّدة لا تكتب على هذه الأمّة ، وبالنسبة إلى ما بعدها وإن لم تكن مجرّدة إلا أنها خارجة عن الصلاة فلا تكون مفسدة لها .
* قوله : « فلا معنى لطلبه . فتأمّل » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى أن عدم المعنى لطلبه بالمعنى اللغوي إنما يكون قرينة كون المراد منه التسليم المطلوب لو لم يتعقّب الأمر به توهّم الحظر ، وأما مع تعقّبه الحظر فيتعيّن كونه لمطلق الإباحة والاذن دون الوجوب والطلب . اللَّهم إلا أن يجعل سائر النصوص [1] المستفيضة الصحيحة الصريحة في كون الانصراف والتحليل والفراغ إنما يحصل بالتسليم لا بمجرّد التشهّد قرينة صرف الانصراف بمجرّد التشهّد عن معناه اللغوي إلى التسليم الواجب ، من باب حمل المطلق - وهو الانصراف بعد التشهّد - على المقيّد بالتسليم ، أو من باب حمل الظاهر على النصّ والأظهر ، وردّ المتشابه إلى المحكم المأمور به في نصوصههم . وهو أقوى وجوه الجمع بين النصوص المتعارضة في البين .
* قوله : « مع أوفقيّتها بالسؤال في صدر الصحيحة » .
* [ أقول : ] وجه الأوفقيّة أن السائل فرض تطويل الإمام في التشهّد ، فالظاهر تحقّقه منه في الجملة ، فلا يناسب الأمر به حينئذ .
* قوله : « لأن مقعد الملكين من ابن آدم الشدقين » .
* [ أقول : ] الشدق - بالفتح والكسر - : جانب الفم ، وجمع المفتوح شدوق كفلوس ، والمكسور أشداق كأحمال .
* قوله : « وعدم القدح في انعقاد الإجماع بخروجه . فتأمّل » .



[1] الوسائل 4 : 1003 ب « 1 » من أبواب التسليم .

428

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست