responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 419


* قوله : « وفيه نظر » .
* [ أقول : ] ولعلّ وجهه منافاة ذلك لنفي الخلاف ، والنصوص [1] المزبورة الدالَّة على اعتبار القصد ، وتقييد إطلاق الركوع باعتباره .
* قوله : « وهو معنى قول النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله [2] . إلخ » .
* أقول : بل هو معنى قول الباقر عليه السّلام [3] في صحيح زرارة : « ثم اعتدل حتى يرجع كلّ عضو منك إلى موضعه » لا معنى قول النبيّ : « إذا ركع فليتمّ » ، لعدم موافقة الإتمام لمعنى الطمأنينة في اللفظ كما هو واضح ، ولا في المعنى ، لظهور إتمام الركوع فيما يقابل نقصه من حيث الأجزاء كالذكر ونحوه ، لا فيما يقابل فساده من حيث تخلَّل [4] شيء من شروط صحّته كالطمأنينة . ولو سلَّمنا أعميّة الإتمام ممّا يقابل النقص والفساد ، فمع ذلك ليست الطمأنينة معنى الإتمام كما قال المصنف ، إلا بنوع من إطلاق العامّ وإرادة الخاصّ تجوّزا .
هذا كلَّه ، مع عدم موافقة قوله : « فليتمّ ركوعه » الذي هو مرسوم في نسخ الرياض [5] المطبوعة وغيرها لما هو المنقول في نسخ الجواهر [6] والوسائل [7] الصحيحة الموافقة لمعنى الطمأنينة جدّا ، من قوله صلَّى اللَّه عليه وآله بدل إذا ركع فليتمّ : إذا ركع فليتمكَّن ، والمقاربة لصريح ما في بعض النصوص الأخر من قوله عليه السّلام : «



[1] الوسائل 1 : 33 ب « 5 » من أبواب مقدّمة العبادات .
[2] قرب الاسناد : 37 ذيل ح 118 ، البحار 84 : 236 ، وفيهما : إذا ركع فليتمكّن ، وانظر حول هذا الموضوع كلام السيّد المحشّي « قدّس سرّه » في الفقرة التالية .
[3] لم نظفر على رواية لزرارة عن الباقر عليه السّلام بهذا المضمون . نعم ، ورد في فقه الرضا : 106 ، ونقله عنه في مستدرك الوسائل 4 : 431 ب « 12 » من أبواب الركوع ح 5088 .
[4] كذا في النسخة الخطَّية ، ولعلّ الصحيح : اختلال .
[5] انظر الرياض ( الطبعة الحجريّة ) : 166 ، وطبعة جماعة المدرّسين 3 : 430 ، وطبعة بيروت 2 : 323 .
[6] الجواهر 10 : 82 .
[7] الوسائل 3 : 23 ب « 8 » من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 14 .

419

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست