ثم اركع حتى تطمئنّ راكعا ، ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما ، ثم اسجد حتى تطمئنّ ساجدا » [1] الخبر ، ولعلّ اختلاف نسخ الرياض في نقل النبويّ المذكور مع نسخ الجواهر والوسائل ناشئ عن النقل بالمعنى المخالف للمنقول عنه . * قوله : « مع عدمها » . * [ أقول : ] أي : مع عدم الطمأنينة بقدره . بل لا يتمّ أيضا وإن لم يزد ، ضرورة عدم التلازم بين بقائه راكعا والاطمئنان ، فقد يصدق عليه راكعا بأول مسمّى الركوع . وهو مضطرب يمينا وشمالا ، إذ الطمأنينة - كما عن الأكثر ، بل عن ظاهر المنتهى [2] الإجماع عليه - السكون حتى يرجع كلّ عضو إلى مستقرّه ، كما هو معنى الصحيح المتقدّم أيضا وغيره . * قوله : « إلا أن المشهور خلافه » . * [ أقول : ] ودليلهم تحكيم عموم : « لا تعاد الصلاة إلا من خمس » [3] على عموم : « لا صلاة لمن [ لا ] [4] يقيم صلبه » [5] . * قوله : « وهو كما ترى » . * [ أقول : ] إشارة إلى وضوح ضعف الاستدلال على نفي الوجوب بنفي الركنيّة ، لعدم الملازمة بين الوجوب والركنيّة ، ولا بين نفي الركنيّة ونفي الوجوب ، وإنما الملازمة بين الركنيّة والوجوب دون العكس . ولعلَّه منشأ الاشتباه في العكس . ألا ترى قول المشهور في الرفع والطمأنينة بالوجوب دون الركنيّة ؟ ! فكما أن القول بالركنيّة فيهما شاذّ وإفراط ، كذلك القول بنفي الوجوب فيهما .
[1] عوالي اللئالي 1 : 116 ح 38 ، مستدرك الوسائل 4 : 90 ح 4211 . [2] منتهى المطلب 1 : 282 . [3] الوسائل 4 : 987 ب « 28 » من أبواب السجود ح 1 . [4] من المصدر . [5] الوسائل 4 : 939 ب « 16 » من أبواب الركوع ح 2 .