responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 403


الأثناء هو استدامتها حقيقة لا حكما ، كما لا يخفى .
* قوله : « مؤوّل بتأويلات غير بعيدة » .
* [ أقول : ] كحمل القضاء الذي في بعضها على قضاء أصل الصلاة ، لا قضاء التكبيرة المنسيّة بعد الصلاة . أو حمل التكبيرة المنسيّة على غير تكبيرة الإحرام من تكبيرات الافتتاح ، والقضاء على الاستحباب . أو حمل نسيان التكبيرة فيها على الشكّ في التكبيرة لا اليقين .
* قوله : « ولا يخلو عن نوع نظر » .
* [ أقول : ] وجه النظر منع كون تحريك اللسان مع القدرة على النطق أحد الواجبين حتى لا يسقط بسقوط المعسور ، وإنما وجوبه وجوب مقدّميّ لأجل التوصّل إلى ذي المقدّمة ، فتسقط بسقوط ذيه المفروض .
* قوله : « فلم يحره » .
* [ أقول : ] المحاورة المجاوبة ، والتحاور : التجاوب . وعن الحدائق [1] أنهم عليهم السّلام ينطقون حين الولادة كما في الأخبار ، فكيف يمتنع عليه النطق في هذا الخبر ؟ ! وعن الوافي [2] الجواب بأنه لعلّ المراد أنه عليه السّلام لم يفصح بالتكبيرة إلا في السابعة ، لا أنه لم يكبّر إلا فيها . وعن البحار [3] الجواب بأنه لعلّ ذلك كان عند الناس لأجل التخوّف من الناس ، أو تعليم الناس .
أقول : أو لأجل الالتزام بلوازم البشريّة والعادية فيما عدا مقام الإعجاز ، من سائر أحوالهم الغالبة الموافقة لأحوال الناس في الصحّة والمرض والفقر والغناء .
* قوله : « بأنه أبعد من عروض المبطل . إلخ » .
* [ أقول : ] وذلك لأنه كلَّما قصر في زمان الفرض بعد عن عروض المبطل في



[1] الحدائق 8 : 24 .
[2] الوافي 8 : 852 ذيل ح 2 .
[3] البحار 84 : 358 .

403

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست