الأثناء هو استدامتها حقيقة لا حكما ، كما لا يخفى . * قوله : « مؤوّل بتأويلات غير بعيدة » . * [ أقول : ] كحمل القضاء الذي في بعضها على قضاء أصل الصلاة ، لا قضاء التكبيرة المنسيّة بعد الصلاة . أو حمل التكبيرة المنسيّة على غير تكبيرة الإحرام من تكبيرات الافتتاح ، والقضاء على الاستحباب . أو حمل نسيان التكبيرة فيها على الشكّ في التكبيرة لا اليقين . * قوله : « ولا يخلو عن نوع نظر » . * [ أقول : ] وجه النظر منع كون تحريك اللسان مع القدرة على النطق أحد الواجبين حتى لا يسقط بسقوط المعسور ، وإنما وجوبه وجوب مقدّميّ لأجل التوصّل إلى ذي المقدّمة ، فتسقط بسقوط ذيه المفروض . * قوله : « فلم يحره » . * [ أقول : ] المحاورة المجاوبة ، والتحاور : التجاوب . وعن الحدائق [1] أنهم عليهم السّلام ينطقون حين الولادة كما في الأخبار ، فكيف يمتنع عليه النطق في هذا الخبر ؟ ! وعن الوافي [2] الجواب بأنه لعلّ المراد أنه عليه السّلام لم يفصح بالتكبيرة إلا في السابعة ، لا أنه لم يكبّر إلا فيها . وعن البحار [3] الجواب بأنه لعلّ ذلك كان عند الناس لأجل التخوّف من الناس ، أو تعليم الناس . أقول : أو لأجل الالتزام بلوازم البشريّة والعادية فيما عدا مقام الإعجاز ، من سائر أحوالهم الغالبة الموافقة لأحوال الناس في الصحّة والمرض والفقر والغناء . * قوله : « بأنه أبعد من عروض المبطل . إلخ » . * [ أقول : ] وذلك لأنه كلَّما قصر في زمان الفرض بعد عن عروض المبطل في