responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 279


الاعوجاج * قوله : « والمرسل بالرجال » .
* [ أقول : ] أي : باشتمال سنده على قولهم : عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن رجاله ، عن يونس [1] ، عنهم عليهم السّلام . كما أن المرسل بالعدّة هو اشتماله على قولهم : عن عدّة من أصحابنا . وهذان الوصفان - أعني : الإرسال بالعدّة ، أو الرجال - نوع من جبر الإرسال بواسطة تعدّد الناقل في بعض مراتب النقل .
* قوله : « مواراته في الأرض . إلخ » .
* أقول : الدليل عليه - مضافا إلى الإجماعات المستفيضة القوليّة والعمليّة ، والتأسّي - من السنّة تعليل رواية العلل [2] ، ومن الكتاب قوله تعالى * ( غُراباً يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَه كَيْفَ يُوارِي سَوْأَةَ أَخِيه ) * [3] . وقوله تعالى * ( مِنْها خَلَقْناكُمْ وفِيها نُعِيدُكُمْ ) * [4] . وقوله * ( أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفاتاً أَحْياءً وأَمْواتاً ) * [5] ، والكفات جمع الكفت بمعنى الضمّ .
* قوله : « فلا يجوز وضعه في بناء أو تابوت إلا عند الضرورة » .
* [ أقول : ] كما لو تعذّر الحفر لصلابة الأرض أو كثرة الثلج أو نحوهما ، ولو من جهة عدم التمكَّن من الآلة المعالج بها الحفر ، فيجوز المواراة في غير الأرض ، مراعيا للوصفين بحسب الإمكان .
وفي تقديم البناء والتابوت ونحوهما على التثقيل والإلقاء في البحر عند الدوران احتمالان .



[1] الوسائل 2 : 744 ب « 14 » من أبواب التكفين ح 3 .
[2] علل الشرائع : 268 .
[3] المائدة : 31 .
[4] طه : 55 .
[5] المرسلات : 25 - 26 .

279

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست