التنظيف والغسل ولبس الحليّ والجديد . فالتوجيه بإحداث الوشم أكثريّة بياض البدن توجيه عدم كونه تدليسا ، وأمّا توجيه كونه تدليسا فإنما هو بإحداث التباس الوشم العرضيّ بالخلقيّ ، لا بأكثريّة ظهور البياض به ، فإن إحداث أكثريّة الوصف إنما هو في كلّ زينة نفسيّة ، ولولاه لم يكن زينة نفسيّة ، بل عمّ التدليس لجميع المزيّنات النفسيّة بأسرها حتى التنظيف والتكشيف . وثانيا : سلَّمنا ، لكن توجيه تدليس الوشم بكون الغرض منه إحداث أكثريّة بياض البدن مبنيّ على ما تقدّم من اعتبار قصد الحرام في مقدّماته وأسبابه ، وقد عرفت منعه بأبلغ وجه . وثالثا : لو صحّ توجيه تدليس الوشم بكون الغرض منه التدليس لصحّ ذلك لتوجيه التدليس في جميع المزيّنات النفسيّة بأسرها ، حتى التنظيف ولبس الحلَّي والجديد بمجرّد قصد التدليس . * قوله : « ولعلَّه أولى من تخصيص عموم الرخصة بهذه الأمور » . * أقول : وجه أولويّة حمل المناهي على الكراهة من تخصيص عموم الرخصة أن التخصيص كلَّية وإن كان في نفسه أرجح المجازات طرّا ، إلَّا أنه في خصوص تخصيص عموم الرخصة بما عدا الواصلة من سائر الفقرات ينافي ظهور اتّحاد سياق سائر الفقرات للواصلة الصريحة في الرخصة . هذا ، ولكن لا يخفى أن خبر [1] الرخصة خاصّ بزينة الزوجة لزوجها ، فيخصّص بها عموم [2] حرمة النبويّ المذكور بالزينة لغيره ، من لزوم تدليس أو إيذاء لا مصلحة فيه أولا زينة يعتريه ، بل يوجب قبح المنظر ، كأغلب أقسام الوشم المتداول في الأعراب وأهل البوادي ، وثقب الأنوف ، خصوصا بين
[1] الوسائل 12 : 94 ب « 19 » من أبواب ما يكتسب به ح 3 . [2] الوسائل 14 : 114 ب « 8 » من أبواب مقدمات النكاح ح 6 .