responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 69


الإعانة وما يقرّب إلى الحرام ويقوّيه ويترتّب عليه ويتوقّف عليه من المعونات والمقدّمات على كثرتها وتشتّت أقسامها المذكورة من القريب والبعيد فهو الحرمة ، لعموم النكرة في سياق النفي من قوله * ( ولا تَعاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ ) * [1] * ( ولا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ) * [2] ، ولم يخرج من عموم حكمها العقلي والنقلي - أعني : تبعيّة المقدّمات لذي المقدّمة عقلا وشرعا - إلَّا ما يخرجه حديث : « رفع عن أمّتي تسعة ، ومنها : السهو والنسيان ، وما لا يعلمون ، وما أكرهوا عليه ، وما اضطرّوا إليه » [3] . فالإعانة على ما لم يعلم ترتّب الحرام عليه من المقدّمات والمعونات والمقوّيات بأنواعها مرفوعة المؤاخذة بعموم « لا يعلمون » .
وأمّا التجارات والصناعات والمغارسات والحرف وبعض العبادات - كالحج - فمرفوعة المؤاخذة بعموم « ما أكرهوا عليه » [4] ، فإن ما يأخذه الجائر من التجارات والحجّاج ويقوى به ويستعين به الجائر والظالم إنما هو بالإكراه المرفوع من الأمّة ، بل وبعموم : « ما لا يطيقون ، وما اضطرّوا إليه » [5] ، فإن التجارات والصناعات ممّا اضطرّوا إلى فعلها في معاشهم ومعادهم وممّا لا يطيقون تركها ، بخلاف بيع العنب لعاصره خمرا ، وعقد النكاح للمترتّب عليه فساد الملاهي والحرام ، وتعليم العلم لصارفه في الباطل ، ممّا يطاق تركها ولم يضطرّوا إلى فعلها بوجه ، فلا يقاس على التجارات والصناعات المضطرّ إلى فعلها من جميع الوجوه في الخروج حكما عن عموم المنع عن المعاونة ، بل هي باقية في عموم المنع عن المعاونة عقلا ونقلا ، لأصالة عدم التخصيص وحجّية المخصّص في الباقي .
وثانيا : لو سلَّمنا الإجمال ومدخليّة القصد في اسم المعونة أو حكمها فإنما



[1] المائدة : 2 .
[2] الأنعام : 151 .
[3] الوسائل 11 : 295 ب « 56 » من أبواب جهاد النفس ح 1 .
[4] المصدر المذكور آنفا .
[5] المصدر المذكور آنفا .

69

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست