responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 535


وبالجملة : فالمورد من موارد استصحاب حال المخصّص - بالفتح - لا المخصّص - بالكسر - لأنّه عقليّ زائل بزوال موضوعه ، فلا مسرح لاستصحابه .
* قوله : « لا عوض قدرة الغاصب على تحصيلها للمالك . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أنّ كلّ من الغرامة والعين المضمونة عوض عن الآخر ، كعوضيّة الثمن عن المثمن في المعاوضات ، فلا حقّ لمطالبة العوض قبل المعوّض على غير وجه الترادّ والاقتران ، إلَّا في عوض البضع لها المطالبة قبل الدخول للنصّ المخرج .
ثمّ إنّ أكثر ما ذكرنا مذكور في كلماتهم في باب الغصب ، لكن الظاهر أنّ أكثرها بل جميعها حكم المغصوب من حيث كونه مضمونا ، لا من حيث كونه مغصوبا فيشمل المقبوض بالبيع الفاسد إذا كان مضمونا أيضا ، بل يشمل المقبوض بجميع الأيادي المضمونة ، سواء كان بالغصب ، أو بالبيع الفاسد ، أو العارية ، أو الاستئجار ، أو بغير ذلك من الأيادي المضمونة ، لعموم : « على اليد ما أخذت » وعدم خصوصيّة زائدة في الغصب سوى الإثم نعم ، ربما يفترق من جهة نصّ في المغصوب مخالف لقاعدة الضمان ، كما احتمل في الحكم بوجوب قيمة يوم الضمان ، أو أعلى القيم من جهة صحيحة أبي ولَّاد [1] . ولكن قد عرفت عدم دلالته على ما يخالف قاعدة الضمان وانطباقه عليها .
كما أنّ ما اشتهر من أنّ الغاصب يؤخذ بأشقّ الأحوال لم يعرف له مأخذ واضح ، وعلى تقدير أن يكون له مأخذ أيضا يمكن حمله على الضمان أيضا ، كما لا يخفى عليك .
< / لغة النص = عربي >



[1] تقدّم ذكر مصدره في هامش ( 1 ) ص : 526 .

535

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست