responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 534


ردّه » .
* أقول : نعم ، لا إشكال في وجوب ردّ العين بعد ارتفاع تعذّره وإن دفع الغرامة إلى مالكها ، لكن لا لما ذكره الماتن من عموم « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » ، لوضوح أنّ الاستدلال عليه إن كان بقوله : « حتّى تؤدّي » فمن الواضح عدم دلالته على وجوب الأداء ، لأنّه نظير قولك للمسافر : « يجب عليك القصر حتّى تحضر » في عدم دلالته على وجوب الحضور . وإن كان بعموم « على اليد » فمن الواضح أنّ وجوب الردّ حكم تكليفي ليس من أفراد « على اليد » حتّى يدخل في عمومه ، لظهور « على اليد » في الحكم الوضعي ، وهو الضمان المفروض سقوطه بدفع الغرامة . وذلك لما عرفت من ظهور كلمة « على » إذا أضيفت إلى الأعيان لا الأفعال في الحكم الوضعي لا التكليفي ، واستعماله في كليهما استعمال للفظ في أكثر من معنى ، واستعماله في الحكم الوضعي وهو الضمان لا يدلّ على المدّعي ، وهو الحكم التكليفي ، بعد فرض سقوط الضمان بالغرامة المدفوعة .
بل الاستدلال على وجوب ردّ العين بعد ارتفاع تعذّره إنّما هو باستصحاب بقاء وجوب الردّ الَّذي كان ثابتا قبل التعذّر ، ودفع الغرامة بعد طروّ التعذّر عليهما إنّما أفاد خروج الغاصب عن ضمانه لو تلف ، فإذا زال تعذّره قبل تلفه وجب ردّه باستصحاب بقاء وجوب ردّه .
وبعبارة اخرى : أنّه قبل التعذّر كان مضمونا وواجب الردّ أيضا ، فإذا تعذّر وجب غرامتها بالضمان وسقط وجوب الردّ للعذر العقلي ، وهو التعذّر ، فإذا زال التعذّر عاد وجوب الردّ استصحابا لوجوب الردّ السابق ، ولا يجوز استصحاب عدم وجوب الردّ الثابت في حال التعذّر ، لارتفاع موضوعه وهو التعذّر ، بخلاف استصحاب وجوبه السابق .

534

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست