وعدم تعذّره بأن وجد لذلك القيمي مثل فالمثل ، كما هو وجه لا قول ؟ بل احتمل ولو من جهة إطلاق كلمات الفريقين كونه قولا ثالثا في المسألة . وأمّا ثمرة النزاع فتظهر في تعيين ما يستحقّه المالك في المطالبة وما يستبرأ به الضامن بالدفع . وفي كون العبرة عند تعذّر المثل أو البناء على دفع القيمة بقيمة يوم الدفع ، أو بقيمة ما قبله من سائر الأيام . وفي صحّة مصالحة المضمون في الذمّة بأقلّ منه وعدم صحّته ، حيث إنّه إن فرض المضمون في الذمّة مثل التالف صحّ بيعه أو صلحه بأقلّ منه أو بأكثر ، وإن فرض قيمته لم يصحّ بيعه ولا صلحه بأقلّ منه ولا بأكثر ، لاستلزامه الربا ، إلَّا فيما لو فرض تغاير الثمن والمثمن ولو بسبب التداول ، بأن كان الثمن المدفوع بإزاء ما في الذمّة غير الثمن المتداول المشتغل به الذمّة . وأمّا مدارك الوجوه ، فمدرك مضمونيّة القيمي بالقيمة هو الشهرة ، والإجماع المنقول ، والاستقراء الحاصل من ملاحظة الأخبار الكثيرة المتفرقة الواردة في كثير من القيميّات ، بحيث يظهر من الحكم بتضمين القيمة في كلّ واحد منها إرادة التمثيل به لا التخصيص ، فيلحق بها سائر أمثلة القيميّات في التضمين بالقيمة ، كما لا يخفى على المراجع إليها ، وإلى كثرتها حسب ما فصّلت في المتن [1] . وأمّا مدرك مضمونية القيمي بالمثل فلعلَّه دعوى بناء العقلاء على مضمونيّة التالف بالأقرب فالأقرب إليه ، ومن المعلوم أنّ المثل من جميع الجهات أقرب إلى التالف بعد تعذّر عينه فيتعيّن . وأمّا مدرك التفصيل فهو التفصيل بين الأخذ بالمتيقّن من معقد الشهرة