وأمّا ذات الجانبين - كالرهن من العقود - فهل يرجّح فيها جانب الجواز في عدم اشتراط الماضويّة ، أو جانب اللزوم في اشتراطها وجهان أقربهما الثاني ، لأصالة عدم حصول النقل والانتقال بما عدا المتيقّن ، خرجت العقود الجائزة من الطرفين بالإجماع ، وبقي الباقي . لا يقال : نرجّح جانب الجواز فيها بعموم العقود الوارد على أصالة عدم النقل والانتقال . لأنّا نقول : هذا خروج عن محلّ الفرض ، لأنّ الإشكال في إلحاق ذات الجانبين من العقود بالجائزة أو اللازمة منها مبنيّ على فرض قصور لفظ « العقود » عن العموم بأحد الموهمات المتقدّمة ، وفرض مخالفة العقود الجائزة اللازمة في اشتراط الماضويّة ، وإلَّا فبعد تسليم عموم لفظ العقود لم يبق بين الجائزة واللازمة فرق من جهة عدم اشتراط الماضويّة حتّى يبقى للإشكال في إلحاق ذات الجهتين بأيّهما مسرح . والحاصل : أنّ ذات الجهتين من العقود إنّما يلحق بالعقود اللازمة دون الجائزة في اشتراط الماضويّة فيها من جهة أنّ دليل اعتبار الماضويّة في العقود اللازمة وهو أصالة عدم حصول النقل والانتقال بما عدا المتيقّن من الصيغ دليل جار في ذات الجانبين أيضا ، لأنّ الخارج عن تحت الأصل المذكور على هذا التقدير ليس إلَّا العقود الجائزة من الطرفين بالإجماع ، وهو دليل لبّيّ يقتصر فيه على القدر المتيقّن . وبعبارة اخرى : أنّ لسان الدليل المخرج للعقود الجائزة عن تحت أصالة اشتراط الماضويّة ساكت عن إخراج ذات الجانبين ، فيقدّم عليه لسان أصالة اشتراطها ، لكونه كالناطق . وبتقرير آخر : أنّ ترجيح جانب اللزوم على جانب الجواز في اشتراط