responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 348


الآيتين حصر تقييد بقرينة قيام الدليل الخارجيّ على عدم إطلاق الحصر كذلك في الحديث حصر تقييد بقرينة الإجماع ، بل الضرورة المذكورين .
وإمّا بجعل الإجماع قرينة كون المبيع في مورد الرواية عند مالكه الأوّل ، ليكون وجه انحصار إيجاب البيع في الكلام في مورد الرواية هو عدم إمكان المعاطاة في خصوص المورد .
وأمّا حصر الماتن قدس سرّه وجه انحصار إيجاب البيع في الكلام في عدم إمكان المعاطاة في خصوص المورد دون سائر الوجوه المتقدّمة بقوله : « إذ المفروض أنّ المبيع عند مالكه الأوّل » [1] ففيه : منع كون المفروض ذلك ، بل الغالب كون المبيع عند السمسار والدلَّال ، لا عند مالكه الأوّل ، بل الظاهر من تضمين السؤال الإشارة إلى الحاضر بقوله : « اشتر لي هذا الثوب » أيضا ذلك ، ولو سلَّمنا فلا أقلّ من تساوي الاحتمالين في مورد السؤال ، فيعمّهما الجواب من باب ترك الاستفصال . ولعلّ الأمر بالتأمّل [2] في كلامه إشارة إلى ذلك أيضا .
* قوله : « فلا ينفع الاستصحاب » .
* [ أقول : ] وتوجيه عدم نفعه يرجع : إمّا إلى صيرورة الشكّ في لزوم المعاطاة بعد فقد التعيّن السابق به الذي هو من شروط صحّة الاستصحاب شكَّا في الحادث الَّذي لا يجري فيه الأصل ، وعلى تقدير جريانه غير معتبر عند العقلاء .
وإمّا إلى صيرورة استصحاب الملك بعد رجوع أحد المتعاطيين أصلا مثبتا لإثباته اللزوم ، وهو فصل من فصول كلَّيّ الملك المستصحب ، لا أثر شرعي . وقد اشتهر في لسان متأخّر المتأخّرين بأنّ إثبات الفصول بالأصول غير مقبول .
ولكن يدفعه :
أوّلا : بإمكان دعوى كفاية تحقّق القدر المشترك في الاستصحاب ، ولكنّه



[1] المكاسب : 86 .
[2] المكاسب : 86 .

348

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست