الآيتين حصر تقييد بقرينة قيام الدليل الخارجيّ على عدم إطلاق الحصر كذلك في الحديث حصر تقييد بقرينة الإجماع ، بل الضرورة المذكورين . وإمّا بجعل الإجماع قرينة كون المبيع في مورد الرواية عند مالكه الأوّل ، ليكون وجه انحصار إيجاب البيع في الكلام في مورد الرواية هو عدم إمكان المعاطاة في خصوص المورد . وأمّا حصر الماتن قدس سرّه وجه انحصار إيجاب البيع في الكلام في عدم إمكان المعاطاة في خصوص المورد دون سائر الوجوه المتقدّمة بقوله : « إذ المفروض أنّ المبيع عند مالكه الأوّل » [1] ففيه : منع كون المفروض ذلك ، بل الغالب كون المبيع عند السمسار والدلَّال ، لا عند مالكه الأوّل ، بل الظاهر من تضمين السؤال الإشارة إلى الحاضر بقوله : « اشتر لي هذا الثوب » أيضا ذلك ، ولو سلَّمنا فلا أقلّ من تساوي الاحتمالين في مورد السؤال ، فيعمّهما الجواب من باب ترك الاستفصال . ولعلّ الأمر بالتأمّل [2] في كلامه إشارة إلى ذلك أيضا . * قوله : « فلا ينفع الاستصحاب » . * [ أقول : ] وتوجيه عدم نفعه يرجع : إمّا إلى صيرورة الشكّ في لزوم المعاطاة بعد فقد التعيّن السابق به الذي هو من شروط صحّة الاستصحاب شكَّا في الحادث الَّذي لا يجري فيه الأصل ، وعلى تقدير جريانه غير معتبر عند العقلاء . وإمّا إلى صيرورة استصحاب الملك بعد رجوع أحد المتعاطيين أصلا مثبتا لإثباته اللزوم ، وهو فصل من فصول كلَّيّ الملك المستصحب ، لا أثر شرعي . وقد اشتهر في لسان متأخّر المتأخّرين بأنّ إثبات الفصول بالأصول غير مقبول . ولكن يدفعه : أوّلا : بإمكان دعوى كفاية تحقّق القدر المشترك في الاستصحاب ، ولكنّه