responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 340


ومكاسبهم ومقاصدهم ، بل في ما عدا النكاح والطلاق من جميع عقودهم وإيقاعاتهم ونقلهم وانتقالاتهم ، للإجماع والسيرة القطعيّة الكاشفة عن صحّتها وقيامها مقام العقود عرفا وشرعا ، كتابا وسنّة بعموم * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * [1] ، و * ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * [2] ، و « الناس مسلَّطون » [3] .
* قوله : « تبعيّة العقد للقصد وعدم انفكاكه عنه إنّما هو لأجل دليل صحّة ذلك العقد . . إلخ » .
* [ أقول : ] أي : لأجل قاعدة كلَّيّة تبعيّة مطلق الأحكام الشرعيّة لأساميها ، أي : موضوعاتها العرفيّة ، وعدم انفكاكها عنها شرعا وعرفا ، ودورانها مدارها وجوبا وعدما ، كما لا يخفى على المتتبّع .
* قوله : « السبب الفعلي لا يقوم مقام السبب القوليّ في المبايعات » .
* [ أقول : ] فيه ما عرفت من قيام الكتاب والسنّة والإجماع والسيرة الوضعيّة على قيام التعاطي مقام السبب القوليّ في ما عدا النكاح والطلاق في إقالة مطلق التملَّك أو التمليك المطلق .
* قوله : « تخلَّف العقد عن مقصود المتبايعين كثيرة . . إلخ » .
* [ أقول : ] فيه : منع التخلَّف أوّلا : بأنّ تبعيّة العقود خاصّة بالعقود الصحيحة .
وثانيا : بأنّ التخلَّف في موارده إنّما هو عن بعض المقصود بطروّ دليل ، أو ضميمة قاعدة خارجيّة ، بخلاف التخلَّف عمّا نحن فيه .
وثالثا : لو فرضنا التخلَّف الكلَّيّ أحيانا بمخرج خارجيّ فلا يقدح في كلَّيّة القاعدة . كما أنّ العامّ المخصّص حجّة في الباقي ، وتخصيص القواعد والعمومات غير عزيز .



[1] البقرة : 275 .
[2] النساء : 29 .
[3] عوالي اللئالي 1 : 222 ح 99 .

340

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست