ومكاسبهم ومقاصدهم ، بل في ما عدا النكاح والطلاق من جميع عقودهم وإيقاعاتهم ونقلهم وانتقالاتهم ، للإجماع والسيرة القطعيّة الكاشفة عن صحّتها وقيامها مقام العقود عرفا وشرعا ، كتابا وسنّة بعموم * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * [1] ، و * ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * [2] ، و « الناس مسلَّطون » [3] . * قوله : « تبعيّة العقد للقصد وعدم انفكاكه عنه إنّما هو لأجل دليل صحّة ذلك العقد . . إلخ » . * [ أقول : ] أي : لأجل قاعدة كلَّيّة تبعيّة مطلق الأحكام الشرعيّة لأساميها ، أي : موضوعاتها العرفيّة ، وعدم انفكاكها عنها شرعا وعرفا ، ودورانها مدارها وجوبا وعدما ، كما لا يخفى على المتتبّع . * قوله : « السبب الفعلي لا يقوم مقام السبب القوليّ في المبايعات » . * [ أقول : ] فيه ما عرفت من قيام الكتاب والسنّة والإجماع والسيرة الوضعيّة على قيام التعاطي مقام السبب القوليّ في ما عدا النكاح والطلاق في إقالة مطلق التملَّك أو التمليك المطلق . * قوله : « تخلَّف العقد عن مقصود المتبايعين كثيرة . . إلخ » . * [ أقول : ] فيه : منع التخلَّف أوّلا : بأنّ تبعيّة العقود خاصّة بالعقود الصحيحة . وثانيا : بأنّ التخلَّف في موارده إنّما هو عن بعض المقصود بطروّ دليل ، أو ضميمة قاعدة خارجيّة ، بخلاف التخلَّف عمّا نحن فيه . وثالثا : لو فرضنا التخلَّف الكلَّيّ أحيانا بمخرج خارجيّ فلا يقدح في كلَّيّة القاعدة . كما أنّ العامّ المخصّص حجّة في الباقي ، وتخصيص القواعد والعمومات غير عزيز .