* أقول : ويمكن الإيراد عليه نقضا : باستمرار سيرة أكثر الناس في عباداتهم على عدم تحصيل مسائلها وشروطها ، كما هو حقّه من التقليد أو الاحتياط ، وفي معاملاتهم على شركة الأبدان ، وشركة الوجوه وفي الإجارة بقولهم : « كلّ يوم » أو « كلّ شهر بكذا من الثمن » مع عدم تعيين المدّة ، وغير ذلك من المعاملات الفاسدة ، وفي سياساتهم على ضرب الأطفال الصغر والمماليك والخدّام والنسوان وعقوبتهم بالعقوبات الفاحشة الفاجرة لأدنى جناية ، بل ولغير جناية من ترك أدب ونحوه ، وعلى التعرّض لإعراض الناس في غيابهم ، وعلى السبّ والاستهزاء والسخرية في حضورهم ، وعلى المزاح بظواهر ما يعدّ من أنواع التجرّي المحرّم ، إلى غير ذلك من سيراتهم الناشئة عن المسامحة وقلَّة المبالاة في الدين . وحلَّا : بأنّ السيرة المذكورة على ترتّب آثار الملكيّة على المعاطاة إنّما تكشف عن رضا المعصوم لو لا قيام الإجماع المتقدّم على خلافه إلى زمان المحقّق الثاني . مضافا إلى أنّ السيرة إنّما هي على إباحة التصرّفات المشتركة بين الملك وعدم الملك : من البيع والوطء والعتق والإيصاء ، لا على ترتّب الآثار المختصّة بالملك : كالتوريث والتخميس والتزكية . . ، إلى آخر ما في المتن [1] . * قوله : « ويدلّ عليه أيضا عموم قوله تعالى * ( وأَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * [2] » . ) * * أقول : ويمكن منع دلالته ، لكن لا لمنع صدق البيع على بيع المعاطاة حتى يعدّ مكابرة ؛ لأنّ البيع هو مبادلة مال بعوض ، وهو حاصل في المعاطاة قطعا . ولا لمنع عموم البيع كما قيل حتّى يدفعه : أنّه وإن لم يكن عمومه لفظيّا إلَّا أنّ فيه عموم حكمتي يقتضيه حكمة دليل العقل . ولا لانصراف عمومه عن بيع المعاطاة حتّى يدفعه : عدم وجود سبب من