المعاطاة ، أو الالتزام بمخالفة الأصل الأصيل ، وهو إفادة المعاطاة التمليك من غير دليل حسب ما يأتي الكلام فيه بالتفصيل . فإن قلت : النزاع في أنّ المعاطاة حكمه الملك أو الإباحة مبنيّ على تأصّل الأحكام الوضعيّة واستقلالها . وأمّا بناء على انتزاعها من الأحكام التكليفيّة - كما هو التحقيق الَّذي عليه المحقّقون منهم الماتن في أصوله [1] - فلا موقع لهذا النزاع ولا محلّ . قلت : لو كان النزاع في أنّ المعاطاة تفيد الملكيّة أو الإباحة لكان مبنيّا على ما ذكر ، إلَّا أنّه ليس في الملكيّة والإباحة ، وإنّما هو في الملك والإباحة . وفرق الملك عن الملكيّة كفرق الملزوم عن لازمة الأعمّ ، والسبب عن السببيّة والبول - مثلا - عن الناقضيّة ، فلا يخفى كما خفي . * قوله : « بل لم نجد قائلا به إلى زمان المحقّق الثاني . . إلخ » . * أقول : بل استكشف شيخنا العلَّامة من عدم وجود قائل به من صدر الإسلام إلى زمان الكركيّ الَّذي يقرب من تسعمائة سنة الإجماع بجميع أنحائه وأقسامه وطرقه ، من القدماء والمتأخّرين ، والقوليّ والفعلي ، والمحصّل والمنقول ، واللطفيّ والتقريري ، والعادي وغيرها . ثمّ إنّه لو سلَّمنا عدم استكشاف الإجماع بجميع أقسامه من ذلك فلا أقلّ من استكشافه عن مدرك ظنّيّ ولو كشفا ظنّيّا ، وبه الكفاية لاندراجه تحت الظنون الخاصّة . بل لو تنزّلنا فلا أقلّ من استكشافه عن الظنّ الاطمئنانيّ بالواقع ، وبه الكفاية في الاعتبار حتّى عند من لم يكتف بمطلق الظنّ . * قوله : « للسيرة المستمرّة على معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك . . إلخ » .