responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 276


بيدي إعطاء الذليل ، ولا أقرّ لكم إقرار العبيد » [1] . . « الموت أولى من ركوب العار » [2] .
ثمّ التقاعد عن أخذ الحقّ من الأعداء والتسويف في الانتقام إن كان من الله المختار سمّي إمهالا وإنظارا وإتماما للحجّة . وإن كان من غيره المضطرّ سمّي إكراها ومداراة وتقيّة وصلحا .
* قوله : « لعموم دليل نفي الإكراه لجميع المحرّمات حتّى الإضرار بالغير . . إلخ » .
* [ أقول : ] فيه : أنّ عموم نفي الإضرار [3] وإن بلغ ما بلغ لا ينفي الإضرار بالغير ، لأنّ ما يلزم من نفيه ثبوته أو بالعكس فهو باطل مستهجن الإرادة عرفا .
فتأمّل .
ولما فيه من الترجيح المرجوح أو الترجيح بلا مرجّح ، خصوصا بعد ملاحظة النصوص [4] المؤكَّدة لحقوق الأخوة والاتّحاد والمساواة والمواساة ، ووجوب أن يحبّ لنفسه من الخير ما يحبّ لغيره ، ويكره له ما يكره لنفسه ، ولا يسلَّمه ولا يخذله ويعينه .
مضافا إلى إمكان دعوى الإجماع والسيرة العمليّة من الصحابة والتابعين على عدم إضرار الغير ، خصوصا بالإضرار الكلَّي مالا أو عرضا بمجرّد إكراه يسير .
مضافا إلى لزوم استباحة أموال المسلمين وأعراضهم بمجرّد إكراه يسير من مكره ضرير أو حقير أو فقير ، كزوج أو زوجة أو والد أو ولد ، فيباشر جميع



[1] وقعة الطف لأبي مخنف : 209 .
[2] مثير الأحزان : 72 .
[3] الوسائل 17 : 340 ب « 12 » من أبواب إحياء الموات .
[4] الوسائل 8 : 414 و 542 ب « 14 و 122 » من أبواب أحكام العشرة .

276

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست