بيدي إعطاء الذليل ، ولا أقرّ لكم إقرار العبيد » [1] . . « الموت أولى من ركوب العار » [2] . ثمّ التقاعد عن أخذ الحقّ من الأعداء والتسويف في الانتقام إن كان من الله المختار سمّي إمهالا وإنظارا وإتماما للحجّة . وإن كان من غيره المضطرّ سمّي إكراها ومداراة وتقيّة وصلحا . * قوله : « لعموم دليل نفي الإكراه لجميع المحرّمات حتّى الإضرار بالغير . . إلخ » . * [ أقول : ] فيه : أنّ عموم نفي الإضرار [3] وإن بلغ ما بلغ لا ينفي الإضرار بالغير ، لأنّ ما يلزم من نفيه ثبوته أو بالعكس فهو باطل مستهجن الإرادة عرفا . فتأمّل . ولما فيه من الترجيح المرجوح أو الترجيح بلا مرجّح ، خصوصا بعد ملاحظة النصوص [4] المؤكَّدة لحقوق الأخوة والاتّحاد والمساواة والمواساة ، ووجوب أن يحبّ لنفسه من الخير ما يحبّ لغيره ، ويكره له ما يكره لنفسه ، ولا يسلَّمه ولا يخذله ويعينه . مضافا إلى إمكان دعوى الإجماع والسيرة العمليّة من الصحابة والتابعين على عدم إضرار الغير ، خصوصا بالإضرار الكلَّي مالا أو عرضا بمجرّد إكراه يسير . مضافا إلى لزوم استباحة أموال المسلمين وأعراضهم بمجرّد إكراه يسير من مكره ضرير أو حقير أو فقير ، كزوج أو زوجة أو والد أو ولد ، فيباشر جميع
[1] وقعة الطف لأبي مخنف : 209 . [2] مثير الأحزان : 72 . [3] الوسائل 17 : 340 ب « 12 » من أبواب إحياء الموات . [4] الوسائل 8 : 414 و 542 ب « 14 و 122 » من أبواب أحكام العشرة .