responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 272


الشرعيّ على القضاء والأمور الحسبيّة والوظائف الشرعيّة وإجراء الحدود وإقامة شعائر الإسلام وترويج الأحكام من الحلال والحرام ، وولاية كلّ الناس على المباحات الأصليّة .
* قوله : « إلَّا لتفريج كربة مؤمن . . إلخ » [1] .
* [ أقول : ] وفيه : أنّ الاستدلال به على جواز التولَّي من قبل الجائر لمطلق المصالح مبنيّ على كون الاستثناء متّصلا . وهو ممنوع ، لظهور كون الاستثناء من وطء بسطهم لا تولَّي أعمالهم ، مضافا إلى أنّ كشف كربة المؤمن وفكّ أسره من الواجبات الكفائيّة والأمور الحسبيّة والولايات الشرعيّة التي لا يحرم تناولها من الغاصب والمانع بأيّ وجه اتّفق ، وهو أخصّ من المدّعى .
* قوله : « وظاهرها إباحة الولاية من حيث هي » .
* [ أقول : ] وفيه : أنّه لا موهم لهذا الظهور إلَّا مثل قوله عليه السّلام : « ما من جبّار إلَّا ومعه مؤمن يدفع الله به عن المؤمنين » [2] . وهو مدفوع بأنّ المعيّة أعمّ من التولية من قبله التي هي محلّ الكلام ، إذ قد يكون المعيّة على وجه الصداقة والرفاقة والنسبة والرحميّة والوجاهة والرفعة الإلهيّة ، لأجل إتمام الحجّة عليهم والتوسّط والشفاعة لديهم ، كمعيّة مؤمن آل فرعون وامرأته ، وسلمان وعمّار وأبي ذرّ مع أبي بكر وعمر ، وعليّ بن يقطين مع هارون ، ونصير الدين الطوسي مع السلطان هولاكو ، والمحقّق الكركي والمجلسي مع السلاطين الصوفيّة ، والاحتمال يبطل الاستدلال .
* قوله : « والأولى أن يقال : إنّ الولاية غير المحرّمة منها ما يكون مرجوحة . . ومنها ما يكون مستحبّة . . ومنها ما يكون واجبة . . إلخ » [3] .



[1] الوسائل 12 : 140 ب « 46 » من أبواب ما يكتسب به ح 9 .
[2] الوسائل 12 : 134 ب « 44 » من أبواب ما يكتسب به ح 4 .
[3] علَّق السيّد المحشّي قدس سرّه على هذه العبارة في ص : 271 ، والمضمون مختلف فيهما .

272

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست