responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 242


وفحوى قوله الآخر : « إذا كان الجدّ مرضيّا » [1] ، بناء على تفسيره بمن ارتضى دينه ، كقوله * ( ولا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى ) * [2] أي : دينه ، بل التائب عن الكبائر ، كما هو الظاهر من مرسلة ابن أبي عمير المنقولة في إكسير السعادة [3] ، وظاهر سؤال السائل : « فإن هوي أبو الجارية هوى ، وهوى الجدّ هوى ، وهما سواء في العدل والرضا » [4] . بل وفحوى ترجيحه الجدّ مع فرض مساواتهما في العدل والرضا أيضا بقوله عليه السّلام : « أحبّ إليّ أن ترضى بقول الجدّ » [5] إنّما هو اعتبار العدالة ومانعيّة الفسق حين التشاحّ ، وبضميمة عدم القول بالفصل يتمّ المطلوب .
وعموم فحوى قول الصادق عليه السّلام عمّن سأله عن الذي بيده عقدة النكاح ، فقال عليه السّلام : « الذي يأخذ بعضا ويترك بعضا ، وليس له أن يدع كلَّه » [6] ، نظرا إلى أن مانعيّة عفو الكلّ عن نفوذ الولاية دالَّة بالأولويّة على مانعيّة الفسق والنفاق عن نفوذها . فتأمّل .
ومنها : عموم قوله عليه السّلام : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » [7] ، ومن المعلوم أن ولاية الفاسق والمنافق على وجه النفوذ في مال القصّر ونفسه وعرضه ودينه حكم ضرريّ يوجب الضرر والإضرار ، حتّى في دين المولَّى عليه ، وإخراجه عن الإيمان إلى الفسق والعصيان والإثم والعدوان ، وموالاة عبدة الشيطان .
ومنها : أنّ الفاسق سفيه غير رشيد شرعا ، فلا ينفذ أمره في نفسه فكيف ينفذ في غيره المولَّى عليه القصّر ؟ ! خصوصا على القول بتفسير الرشد بالعدالة في



[1] الوسائل 14 : 218 ب « 11 » من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 4 .
[2] الأنبياء : 28 .
[3] اكسير السعادة : 41 - 42 .
[4] الوسائل 14 : 218 ب « 11 » من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 4 .
[5] الوسائل 14 : 218 ب « 11 » من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 4 .
[6] الوسائل 14 : 213 ب « 8 » من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 3 .
[7] تقدّم ذكره مصدره في هامش ( 4 ) ص : 240 .

242

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست