وجوه النجس » [1] فيما تقدّم من العمومات . ودعوى ظهورها في الانصراف إلى حرمة الانتفاع - كما قاله المصنف - فيه أولا : المنع بما قدّمنا [2] من الوجوه الأربعة ، وتعليل الانصراف بتعليل المنع من بيع شيء من وجوه النجس بكونه منهيّا عن أكله وشربه عليل ، بأنه كما علَّل بالنهي عن خصوص الأكل والشرب كذلك علَّل أيضا بالنهي عن عموم إمساكه وجميع تقلَّبه . وثانيا : لو سلَّم ما قلت من عدم المانع فلا حاجة إلى ما قلت من فرض الدليل الخاصّ على جواز الانتفاع ، ضرورة أن عدم المانع كاف في جواز البيع بعد وجود المقتضي له ، من أصالة الإباحة الشرعيّة والعقليّة ، وعموم * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * [3] و * ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * [4] . * قوله : « إناطة جواز البيع وعدمه بجواز الانتفاع وعدمه » . * أقول : هذه الإناطة مسلَّمة ، لكنّها بمنزلة الكبرى - كسائر العبارات التالية - للإناطة لا يثبت بها الصغرى ، وهو جواز الانتفاع بجلد الميتة الذي هو المطلوب . فإن كان المثبت له دليل خاصّ ونصّ مخصّص ، كالاستصباح بالنجس [5] وبيع العبد الكافر [6] وكلب الصيد [7] ، فعليه بإثباته . وإن كان أصالة الإباحة وعموم * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * و * ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * فمن المقرّر أن الأصل - ولو كان لفظيّا - دليل حيث لا دليل ، فلا يقاوم الدليل ، وهو عموم الأدلَّة الناهية عن
[1] الوسائل 12 : 56 ب « 2 » من أبواب ما يكتسب به قطعه من ح 1 . [2] في ص : 15 - 16 . [3] البقرة : 275 . [4] النساء : 29 . [5] الوسائل 12 : 66 ب « 6 » من أبواب ما يكتسب به . [6] الوسائل 12 : 86 ب « 16 » من أبواب ما يكتسب به ح 1 . [7] الوسائل 12 : 82 ب « 14 » من أبواب ما يكتسب به .