responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 228


الشارع الكذب النافع لرفع ظلم أو فتنة أو إنجاء مسلم أو تقيّة وإن حرم بالأصالة .
وهذا بخلاف القسم الثاني من الإعانة في الظلم اختيارا ، فإنّه وإن كان أقلّ قليل لا يسوّغه التوصّل إلى ما تعيّن على الغير وإن توصّل بها إلى فعل ما هو من أعظم المصالح أو ترك ما هو من أقبح القبائح ، ضرورة انتفاء المسوّغ للظلم الاختياريّ عقلا ، وإبائه من التخصيص قطعا ، وفرض المصلحة الكلَّية النوعيّة وإن بلغت ما بلغت كثرة إلَّا أنّها لا تسوّغ المفسدة الذاتيّة الاختياريّة عقلا . نعم ، لو لم تكن فيها مفسدة ذاتيّة - كقبح الكذب المحرّم شرعا - سوّغتها المصلحة الكلَّية شرعا وإن رجعت إلى الغير .
فإن قلت : ما الفرق والفارق بين الظلم المسوّغ في القسم الأوّل لرفع ما هو أعظم ظلما ، وبين هذا الظلم غير المسوّغ لرفع ما هو أعظم من باب جواز ارتكاب أقلّ القبيحين ؟
قلت : الفرق والفارق وهو استناد الإعانة الظلميّة في الأوّل إلى الاضطرار ، وفي الثاني إلى الاختيار . وارتكاب أقلّ القبيحين إنّما يسوّغ الأقلّ فيما لو اضطرّ إلى القبيح ودار أمره بين الأقلّ والأكثر ، جوّز له العقل ارتكاب الأقلّ : فالاضطرار سوّغ القبيح والدوران عيّن الأقلّ ، بخلاف الإعانة الظلميّة فيما نحن فيه ، فإنّها وإن كانت من المعين أقلّ قليل ما يفرض من غير المعين ، إلَّا أنّ دوران الأمر بين ظلم المعين ولو كان بأقلّ ما يكون وظلم غيره ولو بأكثر ما يكون يخرج المعين عن الاختيار إلى الاضطرار في أصل الظلم حتى يكون مسوّغا لأقلَّه .
فإن قلت : أقلّ المسوّغ له إطلاق نصوص قوله تعالى * ( اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الأَرْضِ ) * [1] . وقوله عليه السّلام : « كفّارة العامل للسلطان قضاء حوائج



[1] يوسف : 55 .

228

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست