* ( ولا تُطِعِ الْكافِرِينَ ) * [1] * ( ولا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ) * [2] * ( ولا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَه عَنْ ذِكْرِنا واتَّبَعَ هَواه ) * [3] . وقوله عليه السّلام : « شرّ الناس من ظلم الناس لغيره » [4] . وقوله عليه السّلام لمّا قيل له في معاوية أنصبه شهرا واعزله دهرا : « هيهات هيهات » [5] . « ولو أعطيت السبع الأقاليم على أن أظلم نملة في قشر شعيرة ما فعلت » [6] . إنّما الإشكال في جواز القسم الثالث من الإعانة المحرّمة ، وهي الإعانة غير الظلميّة لأجل التوصّل إلى مصلحة ما تعيّن على الغير وهو المستعان لا المعين ، من واجب أهمّ أو ترك حرام أعظم من حرمة إعانة المعين له ، نظرا إلى أنّ هذا القسم من الإعانة المحرّمة لم يسوّغها الضرورة المسوّغة للقسم الأوّل ، ولم يمنعها مانع القسم الثاني من الظلم القبيح الذاتي الآبي من التخصيص . فمقتضى عموم أدلَّة حرمة الإعانة الحاكمة على أصل الإباحة وعموم حسن المعاشرة هو حرمة تلك الإعانة ، ولكن مقتضى استثناء هذا القسم من عموم أدلَّة الحرمة بقوله تعالى * ( ذلِكَ ذِكْرى ) * [7] وقوله عليه السّلام : « إلَّا لتفريج كربة عن مؤمن أو فكّ أسره » [8] وقوله عليه السّلام : « كفّارة العامل للسلطان قضاء حوائج الإخوان » [9] وقوله عليه السّلام : « فإن وليت شيئا من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك يكون واحدة بواحدة » [10] هو جواز هذا القسم من الإعانة المحرّمة ولو لمصلحة الغير ، كتجويز
[1] الأحزاب : 1 . [2] هود : 113 . [3] الكهف : 28 . [4] مستدرك الوسائل 12 : 99 ب « 77 » من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ح 8 . [5] شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 10 : 233 . [6] تقدّم ذكر مصدره في هامش ( 3 ) ص : 212 . [7] هود : 114 . [8] الوسائل 12 : 140 ب « 46 » من أبواب ما يكتسب به ح 9 . [9] الوسائل 12 : 139 ب « 46 » من أبواب ما يكتسب به ح 3 . [10] الوسائل 12 : 140 ب « 46 » من أبواب ما يكتسب به ح 9 .