responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 217


ينحصر في مطلق إعانتهم ، بل يعمّ مطلق الإعانة على الإثم والعدوان ، لقوله :
* ( ولا تَعاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ والْعُدْوانِ ) * [1] ، بل ويعمّ مطلق إعانة الفاسق ، لكونه ظالما لنفسه ، بل ويعمّ مطلق الركون إليهم والقعود معهم ، لعموم * ( ولا تَرْكَنُوا ) * [2] * ( فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ) * [3] ، بل ويعمّ مطلق النظر إلى وجوههم ، بل وإلى زيناتهم ومحاسنهم ومناظرهم المعدّة لجلب القلوب وعيون النّظارة ، لعموم قوله تعالى * ( ولا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِه أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا ) * [4] الآية ، وما تقدّم عن تفسير العيّاشي [5] ، والنظر إليهم على العمد من الكبائر ، بل ومطلق حبّهم ، بل ومطلق الرضا بفعلهم ، بل ومطلق المداهنة معهم ، بل ومطلق عدم التبرّي منهم ، وعدم الهجر لهم ، وعدم الردع والإعراض عنهم ، كما لا يخفى على من راجع آيات الظالمين ، إلَّا لضرورة أو تقيّة أو إتمام حجّة أو تفريج كربة من الضرورات المبيحة للمحظورات .
تنبيه آخر : ويتفرّع على ما اخترناه من أصالة حرمة مطلق إعانة الظلمة ولو في المباحات بالحرمة النفسيّة إلَّا لضرورة مسوّغة فروع كثيرة الابتلاء وعامّة البلوى :
منها : أنّه لو اضطرّ المعين بالإعانة المحرّمة بالاضطرار ، أو التقيّة والإكراه والإجبار ، أو الجهل والخطأ والإعسار ، المستندة إلى سوء الاختيار ، كالدخول في محلَّة الأشرار أو التقرّب إليهم بالجوار أو الاتّجار والاشتهار ، فهل يوجب هذا الاضطرار المعذوريّة والاعتذار ، أو يلحق هذا الاضطرار بحكم الاختيار ؟ وجهان



[1] المائدة : 2 .
[2] هود : 113 .
[3] الأنعام : 68 .
[4] طه : 131 .
[5] في ص : 176 .

217

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست