responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 187


* قوله : « حرام أيضا . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى إمكان تخصيص قوله عليه السلام : « لا شيء في المؤاكلة » [1] بنفي الحرمة دون نفي الضمان ، كما في الجاهل بحكمها ، أو بنفي الضمان دون الحرمة ، كما في أكل الرشوة المبذولة على وجه الهديّة ، على ما اختاره المصنّف من إرجاعها إلى الهبة الفاسدة ، أو بنفي الصحّة وآثارها لا نفي الحرمة ولا الضمان ، كما لعلَّه الأظهر .
وعليه ، فالخبر على تقدير صحّته مناف لصحّة المراهنة ، لا لحرمتها ، ولا لضمان المؤاكلة بها ، فيوافق المشهور المنصور ، لا أنّه يخالفه .
* قوله : « إلَّا أن يقال : بأن مجرّد التصرّف من المحرّمات العلميّة . . إلخ » .
* أقول : فيه أوّلا : أنّ الجهل في سائر الأنام وإن كان عذرا مغيّرا في الظاهر للحرام ، بواسطة تقييد الأحكام بالعلم والإعلام ، إلَّا أنّ الاقتحام في خلاف الواقع للإمام ، وتفويت الواقع عليه ولو حال الجهل والمنام ، نقص تامّ ونقض عامّ لغرض الحكيم العلَّام ، من نصبه على الأنام حتى على الملائكة الكرام ، وجعله مظهرا للعدل والاعتصام ، وهدى إلى باب السلام ، ومصباحا في الظلام ، ومرآة لأوصاف الجلال والجمال والكمال ، كما قرّر في محلَّه عقلا ونقلا ، بل بكلّ من وجوه الأدلَّة الأربعة بأبلغ وجه وأجمع .
وثانيا : أنّ حديث [2] تقيّؤ الإمام عليه السّلام ضعيف السند بسهل بن زياد ، واشتراك أحمد بن محمد . مضافا إلى شذوذه ، وموافقته العامّة ، وكونه من الآحاد التي لا يجوز التعويل عليها في أصول الدين .
وثالثا : أنّه ضعيف الدلالة ، لأنّ تقيّؤ المأكول المقامر به بعد الإخبار إنّما يستلزم الجهل بحرمته حين الأكل لو حصّله الغلام من مال غير الإمام بالمقامرة ،



[1] الوسائل 16 : 114 ب « 5 » من أبواب كتاب الجعالة ح 1 .
[2] الوسائل 12 : 119 ب « 35 » من أبواب ما يكتسب به ح 2 .

187

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست