للحجّية . . إلخ ] » [1] . ) * * أقول : فيه أولا : أنّ المستثنى بقوله تعالى * ( إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ) * [2] وإن لم يكن له عموم كعموم قوله عليه السّلام : « إذا جاهر الفاسق فلا حرمة له ولا غيبة » [3] ، ليعمّ جواز تظلَّم المظلوم بإظهار مناقص الظالم ولو لم تكن ظلما كالعور والحول ، أو كانت ظلما لكن بالنسبة إلى نفس الظالم كشرب الخمر وترك الصلاة ، أو بالنسبة إلى غير المتظلَّم لا المتظلَّم ، إلَّا أنّ إطلاقه وإن لم يشمل لما ذكر من الأفراد لكنّه شامل لمطلق التظلَّم ولو عند من لا يزيل الظلم عنه ، وذلك لانتفاء المقيّد الصارف لإطلاق * ( مَنْ ظُلِمَ ) * عن هذا المقدار من التظلَّم ، وإن وجد الصارف له عن المقدار الزائد عليه . وثانيا : سلَّمنا الصارف لهذا الإطلاق عمّا نحن فيه ، لكن لا صارف لإطلاق : « من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » عن التظلَّم عند من لا يزيل الظلم ، بل تظلَّم المظلوم بمقدار المظلوميّة وعدم الزيادة على المثليّة قسم من التقاصّ والقصاص على قدر الحقّ ، الكافي في جوازه العقل بل والأصل ، ولو لم يرد فيه نصّ . وعدم التمكَّن من إزالة الظلم لا يمنع من التظلَّم رأسا ، كما أن عدم التمكَّن من استيفاء الحقّ لا يمنع من حقّ المطالبة ، ولا من حقّ العقوبة والمؤاخذة ، وإن لم يفد إلَّا تسجيل العذاب ، كما ورد : « ليّ الواجد يحلّ عرضه وعقوبته » [4] و « ما لا يدرك كلَّه لا يترك كلَّه » [5] ، بل منع المظلوم من التظلَّم عند من لا يزيل ظلمه مزيد في ظلمة ، فلا يجوز .
[1] يلاحظ أن العبارة ما بين المعقوفتين قد علق عليها السيّد المحشّي « قدّس سرّه » في هنا . [2] النساء : 148 . [3] الوسائل 8 : 604 ب « 154 » من أبواب أحكام العشرة ح 4 . [4] الوسائل 13 : 90 ب « 8 » من أبواب الدين والقرض ح 4 . [5] عوالي اللئالي 4 : 58 ح 207 .