responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 150


فإنّ القدر المصلح من أمثال ما ذكر خارج عن الغشّ اسما لا حكما حتى يكون تفصيلا بين المقصود به الغشّ وعدمه ، كما لا يخفى على من راجع الرواية .
* قوله : « وأنت خبير بأنّه ليس الأمر كذلك . . إلخ » .
* أقول : وجه الفرق بين مسألة شراء هذا الصحيح فإذا هو معيب ، ومسألة الاقتداء بهذا الإمام الهاشمي فإذا هو غيره : بأنّ مسألة الاقتداء من موارد تعارض الاسم والوصف ، وأنّ الشبهة فيه موضوعيّة ، باعتبار عروض الاشتباه للناوي في كون النيّة الأصليّة والمقصود الأصلي له بالذات هل هو شخص الإمام المشتبه اتّصافه بالهاشمي ، أو وصفه المشتبه انطباقه على الشخص ، بعد معلوميّة حكم كلّ من الفرضين ، وانحصار الشبهة في الموضوع الصرف .
وأنّ مسألة شراء هذا الصحيح المنكشف كونه معيبا ليس من هذا الباب ، بل وصف الصحّة ملحوظ فيه على وجه الشرطيّة لا الوصفيّة . ولو فرض على وجه الوصفيّة فالصحيح في المبيع هو المقصود الأصلي المتبوع للعقود ، إذ المعيب المغاير للصحيح لا يكون مقصودا في البيع ، بخلاف الوصف المغاير للاسم في الإمام قد يكون مقصودا بالأصالة في المأموم .
هذا ، ولكن الفرق المذكور بين المسألتين ممنوع ، فإنّ المعيب المغاير للصحيح لا يكون مقصودا في البيع مع العلم بالعيب . وأمّا مع الجهل به - كما هو المفروض - فقد يكون مقصودا بالذات والأصالة ، خصوصا إذا لم يخرجه العيب عن اسم المبيع وجنسه وإطلاقه المقصود بالبيع أصالة وبالذات ، كمزج الأدنى في الأعلى ، أو الماء في اللبن كما مثّل به الممثّل لمسألة الشراء بالاقتداء .
ويشهد على ما ذكرنا من عدم الفرق بين المثالين اشتراكهما في وجهين الصحّة والفساد ، بل الأقوى في بيع المعيب الصحّة ، كما صرّح به المصنّف في آخر المسألة ، مع أنّه لو كان الفارق كون الصحّة فيما نحن فيه ملحوظا على وجه

150

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست