وإطلاق النصوص [1] المحرّمة للسحر فمن البيّن أنّ مقتضاها عموم حرمة السحر ذاتا ، ونفسا ، كحرمة الظلم والكذب والخمر واللواط والقمار ، وعدم الفرق والتفصيل بين ما يصدق عليه السحر من جميع أفرادها وأقسامها المتقدّمة ، سواء ضرّ بالمسحور أم لا ، وسواء كان المسحور حيوانا أو إنسانا ، وسواء كان جنّيا أو بشرا ، وسواء كان فلكا أو ملكا ، خصوصا الأقسام المنصوصة في مثل خبر الاحتجاج [2] وفتوى المجلسي [3] ونحوه . فلا وجه للتفصيل بين الأربعة وغيرها ، ولا بين ما يضرّ وما لا يضرّ . وأمّا إن كان المدار فيها على تنقيح المناط القطعي الحاصل من مثل قوله تعالى * ( وما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبابِلَ هارُوتَ ومارُوتَ وما يُعَلِّمانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ ) * [4] الآية ، ومثل قوله عليه السّلام للساحر : « حلّ ولا تعقد » [5] ، من عدم كون حرمة السحر ذاتيّا نفسيّا ، بل غيريّا مقدّميّا دائرا مدار ما يترتّب عليه من الضرر والإضرار والكفر والاستكبار ، كما هو المختار ، فمن البيّن عدم حرمة شيء من أقسامها بالذات أصلا ورأسا حتى الأقسام الأربعة ، بل وحتى الاستخدام واستكشاف المغيبات على فرض إمكانه ما لم يضرّ أو يكفر ، ضرورة أنّ الحرام النفسي ممّا يمتنع عقلا نزوله من وحي السماء وتعليمه من الملك والأنبياء ، كما نصّ به الآيات [6] والإنباء [7] ، بل خصّ إبداعه وتعليمه بالشياطين ، كالخمر واللواط والشرك والأصنام وسائر أصناف الحرام .
[1] الوسائل 12 : 105 ب « 25 » من أبواب ما يكتسب به . [2] تقدّم ذكر مصدره في هامش [3] ص : 144 . ( 3 ) البحار 59 : 277 - 297 . [4] البقرة : 102 . [5] الوسائل 12 : 105 ب « 25 » من أبواب وما يكتسب به ح 1 . [6] البقرة : 102 ، الأعراف : 116 ، يونس : 77 ، 81 . [7] الوسائل 12 : 105 ب « 25 » من أبواب ما يكتسب به .