ومثل قوله عليه السّلام في رواية حمزة بن حمران : « إنما ذاك الذي قضى بغير علم ولا هدى من الله ليبطل به الحقوق ، طمعا في حطام الدنيا » [1] . ويندفع : لكن لا بمجرّد دعوى كون الحصر إضافيّا حتى يقال إنه خلاف الظاهر ، وإن لم يكن خلافه ، بل لو سلَّمنا ظهوره في الحصر الحقيقي إلَّا أنه مع ذلك لا يدلّ على حصر حرمة الرشى بالقضاء الباطل . أمّا على تقدير كون اللام في قوله « ليبطل به الحقوق » للعاقبة والمآل ، كما في قوله تعالى * ( فَالْتَقَطَه آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وحَزَناً ) * [2] فواضح أن بطلان المآل بسوء عاقبة الفعال لا ينافي ترتّبه على نيّة العكس ، أعني : قصد القضاء بالحقّ بواسطة اقترانه بقصد الرشى ، كما أن جميع العبادات المقرونة بغير الخلوص يترتّب عليها سوء عاقبة البطلان وإن قصد بها الصحّة . وأمّا على تقدير كون اللام المذكورة للغاية فلأن القضاء بالرشى باطل شرعا وإن قضى بالحقّ واقعا ، كما في مقبولة ابن حنظلة : « وما يحكم له - أي : السلطان الجائر وقاضي الجور - فإنما يأخذه سحتا ، وإن كان حقّه ثابتا » [3] . فتأمّل . ومثل قوله : « كما يظهر بالتأمّل في رواية يوسف [4] وعمّار [5] » . ويدفعه : وضوح عدم ظهور الروايتين في اختصاص حرمة الرشى بصورة الاستغناء بالتأمّل ، بل الظهور بالعكس . مضافا إلى توقّف التخصيص على المخصّص والانصراف على الصارف ، وإذ ليس فليس ، خصوصا مع عموم [ حرمة ] أجور القضاة .