إسم الكتاب : التعليقة على المكاسب ( عدد الصفحات : 535)
في المتن ، إذ ليس على شيء منها قرينة بيّنة ولا مبيّنة ، مع كون القياس مع الفارق سندا ودلالة من جهات عديدة . ومن موهمات صحّة النجوم الموهمة لتخصيص عموم . نصوص المنع ما ورد مستفيضا من كراهة السفر والتزويج والقمر في العقرب والمحاق [1] ، واستحباب الغسل في النوروز [2] ، والحجامة في سابع حزيران [3] ، والاستشفاء بماء النيسان [4] . ويدفعه : أن هذه الأحكام - كسائر الأحكام الشرعيّة - مبنيّة على الحقائق الواقعيّة لا المسامحات العرفيّة ، إلَّا أن الاختلاف فيها لمّا كان يسيرا بالغاية ، وكان أحكامها من السنن لا الفروض ، ولم يسأل عن موضوعاتها الشارع المبيّن كما سئل عن موضوع الفروض في الغروب والأهلَّة حتى يبيّن هنا كما بيّن هناك موضوعاتها الواقعيّة ، لا جرم صار البناء فيها على المسامحة تسامحا في أدلَّة السنن . * قوله : « من عدا الفرق الثلاث الأول ، إذ الظاهر عدم الإشكال في كون الفرق الثلاث من أكفر الكفّار لا بمنزلتهم » . * أقول : فيه أن من عدا الفرق الثلاث الأول من الفرقتين الأخيرتين ليستا بكافرتين قطعا ، نظرا إلى أن الأولى منهما - وهي الاعتقاد بتبعيّة حركة الفلك لإرادة الله ومجبوليّته لها - عين الحقّ والنصوص المطلقة ، كقوله تعالى * ( وسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ والنَّهارَ والشَّمْسَ والْقَمَرَ والنُّجُومُ مُسَخَّراتٌ بِأَمْرِه ) * [5] وفي الرعد :
[1] الوسائل 8 : 266 ب « 11 » من أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره ، وج 14 : 80 ب « 54 » من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه . [2] الوسائل 2 : 960 ب « 24 » من أبواب الأغسال المسنونة . [3] مستدرك الوسائل 13 : 85 ب « 11 » من أبواب ما يكتسب به ح 41 . [4] مهج الدعوات : 419 - 420 . [5] النحل : 12 .