بانتفاء التعذّر المعلَّق عليه بالفرض ، سواء فسّر التعذّر - الناقل للمثليّ إلى القيمة - بالتعذّر العقليّ أو العرفي ، لفرض انتفاء التعذّر الواقعي حين الدفع بكلا معنييه . فتعيّن أنّه إن كان نزاع فهو في صورة ما لو كان تراضيهما على القيمة معلَّقا على تقدير تعذّر المثل وقد حدث بعد الدفع وجوده ، حيث إنّها في بادئ النظر ذات وجهين فمن جهة إطلاق تعليق الرضا على التعذّر المنفي بعد الدفع يوهم عود المثل إلى الذمّة ، ومن جهة تحقّق التعذّر الواقعي حين الدفع بكلا معنييه ، وأنّ وجوده بعد الدفع إنّما هو بوجود حادث غير الوجود الأوّل يقتضي عدم العود في هذه الصورة ، كعدم العود في صورة تنجّز التراضي منهما على القيمة ، سواء فرضت كون القيمة قيمة عين المثلي المتعذّر مثله ، أم قيمة المثل المتعذّر ، وهو الأقوى . ومنه يظهر ضعف ما في المتن من الإطلاق والتفصيل . هذا الكلام كلَّه في الاستدلال على ضمان المثليّ بالمثل وفروعه . وأمّا الكلام في ضمان القيميّ بالقيمة فتفصيله ما أشار إليه الماتن طاب ثراه بقوله : * « السابع : لو كان التالف المبيع فاسدا قيميّا . . إلخ » . * أقول : الكلام في المسألة ينبغي في مطالب مفصّلة . أمّا تعريف القيميّ فيعرف من المقايسة على ما تقدّم في تعريف المثليّ فبكل ما يعرّف المثليّ من الوجوه والحدود المختلفة يعرّف القيميّ بضدّه ، من دون زيادة ونقصان ، فالبيان هو البيان . وأمّا حكم القيمي إذا تلف فاختلف فيه ، بأنّ المضمون في القيميّات هل هو القيمة كما هو المشهور ؟ أم المثل كما عن الإسكافي [1] والشيخ والمحقّق في الخلاف [2] والشرائع [3] في باب القرض ؟ أم التفصيل بين تعذّر المثل له فالقيمة
[1] حكاه عنه في غاية المراد : 135 . [2] الخلاف 3 : 175 المسألة 287 . [3] شرائع الإسلام 2 : 84 .