responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 514


احتمال كون المستقرّ في الذمّة هو عين المتلوف ، أو مثله ، أو قيمته . وعلى الأخير احتمال كون المستقرّ في الذمّة هو قيمة يوم القبض ، أو يوم تلف المقبوض ، أو يوم الإعواز ، أو يوم مطالبته ، أو يوم دفعه وأدائه ، أو أعلى قيمتي يومي القبض والتلف ، أو يومي القبض والإعواز ، أو يومي القبض والمطالبة ، أو يومي القبض والدفع ، أو يومي التلف والإعواز ، أو يومي التلف والمطالبة . هذا مجموع صور الترديد وإن خلا بعضها عن قائل ومريد ولكلّ وجه جديد ، سيأتي عن قريب لا بعيد ، فيمتاز السديد منها عن غير السديد .
* قال طاب ثراه : « لو تعذّر المثل في المثليّ . . إلخ » .
* أقول : تفصيل الكلام في المسألة ينبغي أن يقع أوّلا : في محلّ النزاع .
وثانيا : في بيان الصور المحتملة والأقوال المختلفة فيها . وثالثا : في بيان وجوه الصور والأقوال ، ثمّ بيان حقيقة الحال . ورابعا : في بيان ضابط التعذّر وعدم التعذّر .
فنقول : أمّا تحرير محلّ النزاع فتفصيل الكلام فيه : أنّ الظاهر عدم النزاع في تعيين وجوب قيمة المتعذّر مثله من المثليّات في صورة مطالبة المالك ، لأنّ منع المالك ظلم وإلزام الضامن بالمثل منفيّ بالتعذّر ، فوجب القيمة ، جمعا بين الحقّين . وإنّما النزاع في أمرين آخرين :
أحدهما : في أنّه في صورة عدم مطالبة المالك هل يجوز للضامن دفع قيمة المتعذّر إلى المالك تخليصا لذمّته عن ربقة الدين ولو استدعى المالك انتظار وجود المثل فيمهله حتّى يوجد المثل فيستوفي المثل منه ، أم لا يجوز له دفع قيمة المتعذّر إلى المالك مع إمهاله وانتظاره أو ان وجود المثل ، أم التفصيل بين المتعذّر مثله في ابتداء تلفه فينقلب بعد التلف إلى القيمة وبين المتيسّر مثله في بعض أزمنة التلف ثمّ طرأ تعذّره بعد ذلك فلا ينقلب إلى القيمة بل يبقى على صفة المثل إلى

514

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست