فتلخّص من جميع ما ذكر : قوّة القول بالضمان المطلق لقوّة أدلَّته ، والله أعلم . * قوله : « الرابع : « إذا تلف المبيع فإن كان مثليّا وجب مثله . . إلخ » . * أقول : تفصيل الكلام في المسألة يقع تارة في بيان مدرك تعيين المثل في المثليّ والقيمة في القيميّ ، وتارة في تشخيص الضابط للمثليّ والقيميّ ، وتارة ثالثة في تأسيس الأصل المعوّل عليه في الموارد المشكوك كونها مثليّة أو قيميّة . أمّا الكلام في المرحلة الاولى فتفصيله : أنّه وإن لم يكن في النصوص حكم يتعلَّق بعنوان المثليّ إلَّا أنّه يكفي في اعتباره في المثليّات الشهرة وعدم نسبة الخلاف في اعتباره إلَّا إلى الإسكافي [1] . مضافا إلى الاستدلال في المبسوط [2] والمختلف [3] على ضمان المثليّ بالمثل والقيميّ بالقيمة بقوله تعالى : * ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْه بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) * [4] . بتقريب : أنّ مماثل ما اعتدى هو المثل في المثليّ والقيمة في القيميّ ، والمناقشة بأنّ مدلولها اعتبار المماثلة في مقدار الاعتداء لا في المعتدي به - أعني : المماثلة في الكمّ لا الكيف - مدفوع : بعموم التشبيه والمنزلة ، وعموم حذف المتعلَّق المعبّر عنه بعموم المقتضى والمقتضي المفهوم بدلالة الاقتضاء . كما أنّ توهّم اختصاص حكم الآية بالمتلف عدوانا مدفوع بضميمة عدم القول بالفصل ، على أنّه يمكن الاستدلال على ضمان المثل في المثلي والقيمة في
[1] نقله عنه في مختلف الشيعة : 458 . [2] المبسوط 3 : 60 . [3] كذا في النسخة الخطَّيّة ، والظاهر أنّها الخلاف كما هو كذلك في المكاسب صريحا ، ولأنّه لم نعثر على استدلاله بالآية في المختلف . المكاسب : 106 ، وانظر مختلف الشيعة : 458 ، الخلاف 3 : 402 . [4] البقرة : 194 .