وثانيا : لو سلَّم عدم معروفيّة جوازه فلعلَّه من جهة لزومه بمحض الإعطاء والتصرّف الوقفيّ بنيّة القربة الملزمة للصدقات ، أو لإعراض المخرج عن الملكيّة . وثالثا : عدم معروفيّة الجواز لا يمنع من جوازه بالأصل . * قوله : « الأمر السادس : في ملزمات المعاطاة . . إلخ » . * أقول : أصل ما يمكن أن يكون ملزما للمعاطاة أمور من التصرفات : منها : التلف ، وينقسم إلى تلف العوضين كلاهما ، أو أحدهما ، أو بعض كلّ منهما ، أو بعض أحدهما . وعلى كلّ منهما ينقسم الملزم إلى ما يحكم به العقل ، كإدخال العوضين في ملك المتعاوضين ، وإلى ما يحكم به الشرع تعبّدا ، كإدخال العوضين في حكم مال المتعاوضين وإن كان كلّ منهما باقيا على ملك المالك الأوّل ، وعلى كلّ منهما : إمّا أن يفيد المعاطاة الإباحة ، أو الملكيّة . ومنها : الخلط والمزج ، وينقسم إلى امتزاج الأحسن بالأدون ، أو بالأعلى منه ، أو بالمساوي له . ومنها : التصبيغ والتلوين ، وينقسم إلى ما يكون الصبغ مزيدا لقيمة المصبوغ ، أو منقصا له ، أو لا مزيدا ولا منقصا . رابعها : تغيير الصورة بغير الصبغ ، كطحن الحنطة ، وفصل الثوب المنقسم أيضا إلى ما يزيد في القيمة أو ينقص ، أو لا يزيد ولا ينقص . خامسها : النموّ بالنماء المتّصل بالعوص من حين التعاطي ، أو المنفصل المتجدّد فيه بعد التعاطي ، إلى غير ذلك من أنواع التصرّفات المختلفة المتشتّتة بأنواع متكثّرة . والكلام في ملزميّة هذه التصرفات وعدم ملزميّتها : تارة من حيث الأصل لو شككنا في ملزميّتها ، وتارة من حيث مقتضى الدليل في ملزميّتها . أمّا الكلام في تأسيس الأصل ففي اقتضاء الأصل ملزميّتها مطلقا ، أو عدم