responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 385


وثانيا : لو سلَّم عدم معروفيّة جوازه فلعلَّه من جهة لزومه بمحض الإعطاء والتصرّف الوقفيّ بنيّة القربة الملزمة للصدقات ، أو لإعراض المخرج عن الملكيّة .
وثالثا : عدم معروفيّة الجواز لا يمنع من جوازه بالأصل .
* قوله : « الأمر السادس : في ملزمات المعاطاة . . إلخ » .
* أقول : أصل ما يمكن أن يكون ملزما للمعاطاة أمور من التصرفات :
منها : التلف ، وينقسم إلى تلف العوضين كلاهما ، أو أحدهما ، أو بعض كلّ منهما ، أو بعض أحدهما . وعلى كلّ منهما ينقسم الملزم إلى ما يحكم به العقل ، كإدخال العوضين في ملك المتعاوضين ، وإلى ما يحكم به الشرع تعبّدا ، كإدخال العوضين في حكم مال المتعاوضين وإن كان كلّ منهما باقيا على ملك المالك الأوّل ، وعلى كلّ منهما : إمّا أن يفيد المعاطاة الإباحة ، أو الملكيّة .
ومنها : الخلط والمزج ، وينقسم إلى امتزاج الأحسن بالأدون ، أو بالأعلى منه ، أو بالمساوي له .
ومنها : التصبيغ والتلوين ، وينقسم إلى ما يكون الصبغ مزيدا لقيمة المصبوغ ، أو منقصا له ، أو لا مزيدا ولا منقصا .
رابعها : تغيير الصورة بغير الصبغ ، كطحن الحنطة ، وفصل الثوب المنقسم أيضا إلى ما يزيد في القيمة أو ينقص ، أو لا يزيد ولا ينقص .
خامسها : النموّ بالنماء المتّصل بالعوص من حين التعاطي ، أو المنفصل المتجدّد فيه بعد التعاطي ، إلى غير ذلك من أنواع التصرّفات المختلفة المتشتّتة بأنواع متكثّرة . والكلام في ملزميّة هذه التصرفات وعدم ملزميّتها : تارة من حيث الأصل لو شككنا في ملزميّتها ، وتارة من حيث مقتضى الدليل في ملزميّتها .
أمّا الكلام في تأسيس الأصل ففي اقتضاء الأصل ملزميّتها مطلقا ، أو عدم

385

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست