ربا المعاوضة . فقد يقال : كما أنّ بيع الحنطة بشعير زائد معاوضة باطلة كذلك قرض الحنطة بشعير قرض باطل بالربا . * قوله : « فالبيع وما يساويه معنى من قبيل الإيجاب والوجوب ، لا الكسر والانكسار كما تخيّله بعض . فتأمّل » . * [ أقول : ] إشارة إلى أنّ ذلك مبنيّ على كون البيع اسم للأعمّ . وأمّا على كونه اسما للصحيح فهو من قبيل الكسر والانكسار الموقوف صدقه على التعقّب بالقبول . * قوله : « ومنه يظهر ضعف أخذ القيد المذكور في معنى البيع فضلا [ عن ] أن يجعل أحد معانيها » . * [ أقول : ] والفرق : أنّه على الأوّل من قبيل استعمال الكلَّي في خصوص الفرد مجازا . وعلى الثاني من قبيل استعمال المشترك في أحد معنييه حقيقة . كما أنّه على تقدير نفي الفرضين من قبيل إطلاق الكلَّيّ على الفرد ، وإرادة الخصوصيّة من الخارج من قبيل الدالَّين والمدلولين . * قوله : « فيستدلّ بإطلاق الحكم بحلَّه أو بوجوب الوفاء به على كونه مؤثّرا في نظر الشارع أيضا . فتأمّل » . * [ أقول : ] إشارة إلى ما فيه : أوّلا : من إمكان منع ثبوت الحقيقة العرفية في الصحيح في نظر العرف ، لأصالة عدمه . وثانيا : لو سلَّمنا ثبوته فلا نسلَّم كون المراد من الصحيح : الصحيح في نظر العرف ، بل هو الصحيح الواقعيّ الجامع لجميع الأجزاء والشرائط الواقعيّة في نظر الشارع ، لا مجرّد العرف . * قوله : « منها : ظهور أدلَّته الثلاثة في ذلك » .